responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 455
[الثَّالِثُ التَّخْصِيصُ بِالصِّفَةِ]
وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَعْنَوِيَّةُ لَا النَّعْتُ بِخُصُوصِهِ، نَحْوُ أَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ الزُّهَّادَ، فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِالزُّهَّادِ يُخْرِجُ غَيْرَهُمْ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ مِنْ النِّهَايَةِ ": الْوَصْفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ مَعْنَاهُ التَّخْصِيصُ، فَإِذَا قُلْت: رَجُلٌ، شَاعَ هَذَا فِي ذِكْرِ الرِّجَالِ، فَإِذَا قُلْتَ: طَوِيلٌ اقْتَضَى ذَاكَ تَخْصِيصًا، فَلَا تَزَالُ تَزِيدُ وَصْفًا، فَيَزْدَادُ الْمَوْصُوفُ اخْتِصَاصًا، وَكُلَّمَا كَثُرَ الْوَصْفُ قَلَّ الْمَوْصُوفُ. اهـ.
وَهِيَ كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي وُجُوبِ الِاتِّصَالِ وَعَوْدِهَا إلَى الْجُمَلِ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَلَا خِلَافَ فِي اتِّصَالِ التَّوَابِعِ وَهِيَ النَّعْتُ، وَالتَّوْكِيدُ، وَالْعَطْفُ، وَالْبَدَلُ؛ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْخِلَافُ فِي الصِّفَةِ النَّحْوِيَّةِ، وَهِيَ التَّابِعُ لِمَا قَبْلَهُ فِي إعْرَابِهِ، أَمَّا الصِّفَةُ الشَّرْطِيَّةُ فَلَا خِلَافَ فِيهَا.
وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ تَيْمِيَّةَ: فَأَمَّا الصِّفَاتُ وَعَطْفُ الْبَيَانِ وَالتَّوْكِيدُ وَالْبَدَلُ وَنَحْوُهَا مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ. وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ إذَا تَعَقَّبَتْ الصِّفَةُ شَيْئَيْنِ، فَإِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ إحْدَاهُمَا

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست