responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 364
وَالسَّابِعُ: الْوَقْفُ، فَلَا نَقُولُ: خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ إلَّا بِدَلِيلٍ. حَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ، وَجَعَلَهُ مُغَايِرًا لِقَوْلِ عِيسَى بْنِ أَبَانَ، وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّ الْبَاقِيَ عَلَى الْخُصُوصِ. تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ: مَحَلُّ قَوْلِنَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهِ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، أَمَّا الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِظَاهِرِهِ. قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ مِنْ " تَعْلِيقِهِ " وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا عَلِيِّ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَهُ أَيْضًا.
الثَّانِي: حَيْثُ قُلْنَا: إنَّهُ مُجْمَلٌ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا: هَلْ هُوَ مُجْمَلٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى، لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ الْمُرَادَ مِنْ ظَاهِرِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ، أَوْ مُجْمَلٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ؟ وَجْهَانِ: قَالَ: وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الثَّانِي، لِأَنَّ افْتِقَارَ الْمُجْمَلِ إلَى الْقَرِينَةِ مِنْ جِهَةِ التَّعْرِيفِ بِمَا هُوَ مُرَادٌ بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] وَافْتِقَارُ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ إلَى الْقَرِينَةِ مِنْ جِهَةِ أَنْ يُعْرَفَ بِهَا مَا لَيْسَ بِمُرَادٍ بِهِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْخِلَافَ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا، فَمَنْ قَالَ: إنَّهُ مَجَازٌ

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست