responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 351
وَالسَّابِعُ: إنْ كَانَ الْمُخَصَّصُ مُسْتَقِلًّا فَهُوَ مَجَازٌ سَوَاءٌ كَانَ عَقْلِيًّا أَوْ لَفْظِيًّا، كَقَوْلِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْعَامِّ: أَرَدْت بِهِ الْبَعْضَ الْمُعَيَّنَ. إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا فَهُوَ حَقِيقَةٌ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالصِّفَةِ. قَالَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ، وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيَّ وَلَمْ يَذْكُرُوا التَّقْيِيدَ بِالْغَايَةِ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ. قَالَ الْهِنْدِيُّ: وَحُكْمُهُ حُكْمُ أَخَوَاتِهِ مِنْ الْمُتَّصِلَاتِ ظَاهِرًا إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا
وَالثَّامِنُ أَنَّهُ مَجَازٌ فِيمَا أُخْرِجَ عَنْهُ فَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِي بَقِيَّةِ الْمُسَمَّيَاتِ فَحَقِيقَةٌ، لِأَنَّهُ إذَا قَالَ: تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَخْرَجْنَا مِنْ الْوُجُوبِ: الْمَجَانِينَ، وَالْحُيَّضَ وَأَصْحَابَ الْأَعْذَارِ فَإِطْلَاقُ لَفْظِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْبَقِيَّةِ حَقِيقَةٌ، وَهُوَ اخْتِيَارُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَ الْمُقْتَرِحُ فِي " تَعْلِيقِهِ عَلَى الْبُرْهَانِ " أَنَّهُ مَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي
قُلْت: وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ قَدْ أَوْرَدَ الْقَاضِي سُؤَالًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: إنْ قَالَ قَائِلٌ إذَا خُصَّ بَعْضُ الْمُسَمَّيَاتِ، فَاسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ. فِي الْبَاقِي لَيْسَ بِمَجَازٍ، بَلْ التَّجَوُّزُ فِي نَفْيِ الشُّمُولِ فَلَا مَجَازَ إذَنْ فِي بَقِيَّةِ الْمُسَمَّيَاتِ فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا سَاقِطٌ، لِأَنَّ مَعْنَى الْمَجَازِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ اللَّفْظُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لُغَةً فَتَرْكُ الِاسْتِعْمَالِ فِي الْمُخَصَّصِ عَنْ الْمُسَمَّيَاتِ لَا يُحَقِّقُ التَّجَوُّزَ فِيهِ، فَإِنَّهُ عِنْدَ مَنْ اسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي اسْتِعْمَالٍ مَجَازًا إلَّا فِيمَا تُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ
وَلَفْظُ الْحِمَارِ إذَا أُطْلِقَ عَلَى الْبَلِيدِ لَمْ يَكُنْ مَجَازًا لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ وَإِنْ كَانَ مَجَازًا لِاسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ وَكَذَا مَا نَحْنُ فِيهِ. وَإِذَا بَطَلَ طَرَفُ وَجْهِ التَّجَوُّزِ إلَى الْعَدَمِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا فِي بَقِيَّةِ الْأَسْمَاءِ. ثُمَّ أَوْضَحَ الْقَاضِي هَذَا فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ إلَّا وَاحِدٌ، فَلَفْظُ الْجَمْعِ مَجَازٌ فِيهِ وِفَاقًا، وَلَمْ يُقَدِّرْ خِلَافًا وَإِنْ كَانَ يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ مَعَ غَيْرِهِ

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست