responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 347
وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: يَجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَفْظُ الْجَمْعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى مِنْ عَدَدِ النِّسَاءِ مَا يَكُونُ اللَّفْظُ مُطَابِقًا لَهُ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ. انْتَهَى. وَكَلَامُ الْقَاضِي مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْقَفَّالِ
وَالسَّادِسُ: الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ ": وَلَا نَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِ، أَنَّ التَّخْصِيصَ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا، فَإِنْ كَانَ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَوْ الْبَدَلِ جَازَ إلَى الْوَاحِدِ، نَحْوُ أَكْرِمْ النَّاسَ إلَّا الْجُهَّالَ، وَأَكْرَمُ النَّاسِ تَمِيمٌ، فَيَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَالِمُ إلَّا وَاحِدًا إنْ كَانَ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ فَيَجُوزُ إلَى اثْنَيْنِ نَحْوُ أَكْرَمُ الْقَوْمِ الْفُضَلَاءُ، أَوْ إذَا كَانُوا فُضَلَاءَ. وَإِنْ كَانَ التَّخْصِيصُ بِمُنْفَصِلٍ وَكَانَ فِي الْعَامِّ الْمَحْصُورِ الْقَلِيلِ، كَقَوْلِك: قَتَلْت كُلَّ زِنْدِيقٍ، وَكَانُوا ثَلَاثَةً، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى اثْنَيْنِ جَازَ إلَى اثْنَيْنِ. إنْ كَانَ غَيْرَ مَحْصُورٍ أَوْ مَحْصُورًا جَازَ بِشَرْطِ كَوْنِ الْبَاقِي قَرِيبًا مِنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ
وَحَاصِلُ مَذْهَبِنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسُلَيْمٌ فِي " التَّقْرِيبِ " أَنَّ الْعَامَّ إنْ كَانَ وَاحِدًا مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، كَالسَّارِقِ وَنَحْوِهِ جَازَ تَخْصِيصُهُ إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَلِكَ الْأَلْفَاظُ الْمُبْهَمَةُ " كَمَنْ، وَمَا " لَا خِلَافَ فِيهِ، وَفِي مَعْنَاهُ الطَّائِفَةُ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَمْعًا كَالْمُسْلِمِينَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالرَّهْطِ وَالْقَوْمِ جَازَ تَخْصِيصُهُ إلَى أَنْ يَبْقَى أَقَلَّ الْجَمْعِ، وَفِي جَوَازِ تَخْصِيصِهِ إلَى أَنْ يَبْقَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُعْتَزِلَةِ كَمَا قَالَهُ سُلَيْمٌ. الثَّانِي: لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَفَّالِ انْتَهَى
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ إلَى أَقَلَّ

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست