responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 330
الرَّابِعَ عَشَرَ: التَّخْصِيصُ عَلَى الْفَوْرِ، وَالنَّسْخُ عَلَى التَّرَاخِي، ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنَّ تَخْصِيصَ الْمَقْطُوعِ بِالْمَظْنُونِ وَاقِعٌ، وَنَسْخُهُ لَا يَقَعُ بِهِ.
السَّادِسَ عَشَرَ: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَدْخُلُ فِي غَيْرِ الْعَامِّ، بِخِلَافِ النَّسْخِ؛ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حُكْمَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ.
السَّابِعَ عَشَرَ: أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْأَمْرِ بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ.
الثَّامِنَ عَشَرَ: أَنَّ التَّخْصِيصَ يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُمُومِ عِنْدَ الْخِطَابِ مَا عَدَاهُ، وَالنَّسْخُ يُحَقِّقُ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ مُرَادٌ فِي حَالِ الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُرَادٍ فِيمَا بَعْدَهُ، وَكَانَ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ لَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْفِعْلِ، ثُمَّ الزَّمَانُ ظَرْفٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْفُرُوقَ أَكْثَرُهَا أَحْكَامٌ أَوْ لَوَازِمُ ثَابِتَةٌ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ.

[مَسْأَلَةٌ الْحُكْمُ إذَا عُلِّقَ بَعْدَهُ هَلْ يَكُونُ تَعْلِيقُهُ بِمَا دُونَهُ نَسْخًا أَوْ تَخْصِيصًا]
مَسْأَلَةٌ
الْحُكْمُ إذَا عُلِّقَ بَعْدَهُ هَلْ يَكُونُ تَعْلِيقُهُ بِمَا دُونَهُ نَسْخًا أَوْ تَخْصِيصًا، فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ " الْبَحْرِ "، وَفَرَّعَ عَلَيْهِمَا مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَنَوَى بِقَلْبِهِ إلَّا وَاحِدَةً. قَالَ فِي " الْإِفْصَاحِ ": فَفِيهِ جَوَابَانِ:

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست