responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 207
فَلَا يَجْعَلُهُ حَقِيقَةً فِي الْعُمُومِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ حَدِيثُ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ، فَإِنَّ السَّائِلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَمَعَنَا الْقَلِيلُ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا» الْحَدِيثَ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ إعْدَادَ الْمَاءِ الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ غَيْرُ لَازِمٍ، لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ وَهُوَ كَالْعَامِّ فِي حَالَاتِ حَمْلِهِمْ بِالنِّسْبَةِ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالْعَجْزِ عَنْهُ، لِضِيقِ مَرَاكِبِهِمْ. وَغَيْرِ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ أَيْضًا، وَقَدْ أَقَرَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى جَوَازِهِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الْوَارِدُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَعَ تَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ.
الثَّانِي: أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالِاحْتِمَالِ كَيْفَ كَانَ مَرْجُوحًا وَغَيْرَهُ، فَيَحْصُلُ التَّعْمِيمُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْمَرْجُوحَ لَا يَدْخُلُ، وَحِينَئِذٍ فَيَحْصُلُ التَّصْوِيرُ بِالِاحْتِمَالَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ وَالْمُتَسَاوِيَةِ فِي الْإِطْلَاقِ. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
وَقَالَ جَدُّهُ الْمُقْتَرِحُ: لَمْ يُرِدْ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ مُطْلَقَ الِاحْتِمَالِ، حَتَّى يَنْدَرِجَ فِيهِ التَّجْوِيزُ الْعَقْلِيُّ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ احْتِمَالًا يُضَافُ إلَى أَمْرٍ وَاقِعٍ، لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ التَّجْوِيزُ الْعَقْلِيُّ لَأَدَّى إلَى رَدِّ مُعْظَمِ الْوَقَائِعِ الَّتِي حَكَمَ فِيهَا الشَّارِعُ، إذْ مَا مِنْ وَاقِعَةٍ إلَّا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا تَجْوِيزٌ عَقْلِيٌّ.
وَيَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ فِي الْأُمِّ فِي مُنَاظَرَةٍ لَهُ: قَلَّ شَيْءٌ إلَّا وَيَطْرُقُهُ الِاحْتِمَالُ، وَلَكِنْ الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ حَتَّى تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ فَأَبَانَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالٍ يُخَالِفُ ظَاهِرَةَ الْكَلَامِ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ، فَالْعُمُومُ يُتَمَسَّكُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ وَإِمْكَانِ إرَادَتِهِ كَسَائِرِ صِيَغِ الْعُمُومِ.
بَقِيَ أَنَّ احْتِمَالَ عِلْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صُورَةِ الْحَالِ مَا يَقْتَضِي خُرُوجَ الْجَوَابِ عَلَى ذَلِكَ، هَلْ يَكُونُ قَادِحًا فِي التَّعْمِيمِ؟ قَالَ الْإِمَامُ فِي

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست