responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 117
السَّادِسُ: الِاسْمُ الدَّالُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَأَفْرَادُهُ مُتَمَيِّزَةٌ وَهُوَ مُؤَنَّثٌ، لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ مَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ.
السَّابِعُ: الِاسْمُ الدَّالُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ وَلَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ، وَلَيْسَ لَهَا مُؤَنَّثٌ، فَلَا إشْكَالَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى وَحْدَةٍ وَلَا تَعَدُّدٍ، كَالْمَاءِ وَالْعَسَلِ فِي الْأَعْيَانِ، وَالضَّرْبِ وَالنَّوْمِ فِي الْمَصَادِرِ.
الثَّامِنُ: مَا كَانَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِيهِ التَّاءَ لَا مِنْ أَصْلِ الْوَضْعِ، كَضَرْبَةٍ، فَمَدْلُولُهُ الْوَاحِدَةُ.
التَّاسِعُ: مَا كَانَ عَدَدًا كَالثَّلَاثَةِ، فَهُوَ نَصٌّ فِي مَدْلُولِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ لِمَجْمُوعِهَا، وَدَلَالَتُهُ عَلَى أَحَدِهَا بِالتَّضَمُّنِ.

[الْجَمْعُ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ]
إذَا عَلِمْت هَذَا، فَإِنْ دَخَلَتْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ عَلَى الْجَمْعِ أَفَادَتْ الِاسْتِغْرَاقَ. فَإِنْ تَقَدَّمَ عَهْدٌ وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِهِ حُمِلَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةَ التَّخْصِيصِ، وَمِنْهُ مَا إذَا سَبَقَهُ تَنْكِيرٌ، وَظَهَرَ تَرَتُّبُ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ، لَكِنَّ الْقَاضِيَ عَبْدَ الْوَهَّابِ فِي " الْإِفَادَةِ " قَالَ: اُخْتُلِفَ فِي الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ.
أَحَدِهَا: أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَعْهُودٍ إنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.
وَالثَّانِي: عَكْسُهُ: أَنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْعَهْدِ.
الثَّالِثِ: أَنَّهُ يُحْمَلُ عِنْدَ فَقْدِ الْعَهْدِ عَلَى الْجِنْسِ مِنْ غَيْرِ تَعْمِيمٍ. وَفِيهِ خِلَافٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ، عَهْدٍ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ دُخُولُهَا. انْتَهَى.
وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْهُ عَهْدٌ، فَهِيَ لِلْعُمُومِ عِنْدَ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ، قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ، وَقَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ: إنَّهُ إجْمَاعُ أَصْحَابِنَا، وَحُكِيَ عَنْ الْجُبَّائِيُّ أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست