responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 100
لَازِمٌ لِلْجَمِيعِ فِي مَسْأَلَةِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [الأنبياء: 98] وَسُؤَالُ ابْنِ الزِّبَعْرَى، وَعَلَيْهِ جَرَى الْقَرَافِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ السَّاعَاتِيِّ وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ، وَنَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ عَنْ صَاحِبِ " التَّلْخِيصِ " يَعْنِي النَّقْشَوَانِيَّ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَصْفَهَانِيُّ، وَقَالَ: وَجَدْتُ كِتَابَ " التَّلْخِيصِ " مُصَرِّحًا بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُمَا إذَا كَانَتَا مَوْصُولَتَيْنِ لَيْسَتَا لِلْعُمُومِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ " مَنْ " تَعُمُّ فِي الشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ عُمُومَ الْأَفْرَادِ، وَفِي الْخَبَرِ بِمَعْنَى الْمَوْصُولَةِ عُمُومَ الشُّمُولِ، فَإِذَا قُلْت: مَنْ زَارَنِي فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا اسْتَحَقَّ كُلُّ مَنْ زَارَهُ الْعَطِيَّةَ؛ وَإِذَا قَالَ: أَعْطِ مَنْ فِي هَذِهِ الدَّارِ دِرْهَمًا، اسْتَحَقَّ الْكُلُّ دِرْهَمًا وَاحِدًا. وَقَدْ اُسْتُشْكِلَ قَوْلُنَا: مَنْ لِلْعُمُومِ بِأَمْرَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: بِقَوْلِنَا: مَنْ فِي الدَّارِ؟ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ الْجَوَابُ بِزَيْدٍ، وَحِينَئِذٍ فَالْعُمُومُ كَيْفَ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ زَيْدٌ؟ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ الْعُمُومَ، وَكَذَلِكَ: مَا عِنْدَكَ؟ فَتَقُولُ: دِرْهَمٌ.
وَأَجَابَ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّ الْعُمُومَ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ الِاسْتِفْهَامِ، لَا بِاعْتِبَارِ الْكَوْنِ فِي الدَّارِ، وَالِاسْتِفْهَامُ عَمَّ جَمِيعَ الْمَرَاتِبِ، وَكَأَنَّ الْمُسْتَفْهِمَ قَالَ:

نام کتاب : البحر المحيط في أصول الفقه نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست