نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن جلد : 1 صفحه : 127
بنحوها فى قوله:
كُلٌّ وأيٌّ والَّذِي الَّتِي وَمَا ... ونَحْوُهَا متَىَ وأيْنَ حَيْثُمَا
وهذه الادوات التى ذكرها المصنف ونحوها حقيقة فى العموم أي مستعملة فيه بوضع اول لتبادره الى الذهن قال الجلال السيوطى وهو الصحيح وراي الجمهور اه. وقيل للمخصوص حقيقة بمعنى انه للواحد فى المفرد وللاثنين فى المثنى وللاثنين او الثلاثة فى الجمع لانه المتيقن والعموم مجاز قال المحقق البنانى فيه انه فى غاية البعد بالنسبة لكل ونحوها كما لا يخفى اه وقيل مشتركة بين العموم والخصوص او فيهما قال الجلال السيوطى واختاره القاضى ابوبكر ونقله عن الاشعري ومعظم المحققين فلذاقال فى النظم معيدا الضمير على العموم:
حَقِيْقَةٌ فِيْهِ وقِيْلَ فِي الْخُصُوصْ ... وقِيلَ فِيْهمَا وبِالوَقْفِ نُصُوصْ
(وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَة خِلَافًا لِأَبِي هَاشِمٍ مُطْلَقًا ولِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ إذَا احْتَمَلَ مَعْهُودًا) أي والجمع المعرف باللام نحو {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} للعموم وكذا المعرف بالاضافة نَحْوُ {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} قال المحقق البنانى مثل الجمع اسم الجمع اه. أي ان كان فيه ما وصف من التعريف فلذا قال العلامة ابن عاصم:
والجمع مطلقابلام والف ... كذا اسمه ان كان فيه ما وصف
والمعرف باللام وكذا بالاضافة يكون للعموم لتبادره الى الذهن قال شارح السعود والتبادر علامة الحقيقة وهذا مذهب اكثر اهل الاصول وعزاه القرافى للمذهب أي المالكي اه. وهذا فيما اذ لم يتحقق خصوص أي عهد فان تحقق صرف اليه فلذا قال فى السعود عاطفا على صيغ العموم:
. وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا
أو بإضافة إلى المُعرف ... اذا تحقق الخصوص قدنفى
خلافا لابى هاشم من المعتزلة فى نفيه العموم عن المعرف المذكور احتمل عهدا اولا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد كما فى تزوجت النساء وملكت العبيد لانه المتيقن مالم تقم قرينة على العموم كما فى الايتين فى قوله
سيحانه {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} وقوله {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}
فلذا قال الناظم عاطفا على ما يحصل به افادة العموم:
والْجَمْعُ ذَا إِضَافَةٍ أوْ ألْ ولاَ ... عَهْدَ لَهُ وقِيْلَ لَيْسَ مُسْجَلاَ
فقوله ولا عهدا الواو للحال وقوله وقيل الخ اشارة الى مذهب ابى هاشم وخلافا لابن الجوينى امام الحرمين فى انه اذا احتمل الجنس والعهد ولم يقم دليل على احدهما فلا يدل على العموم بل هو مجمل محتمل لهما فلذا قال الناظم: وابْن الْجُوَيْنِيِّ اذَا يَحْتَمِلُ ... عَهْدًا ولاَ قَرِيْنَةٌ فَمُجْمَلُ
(وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى مِثْلُه خِلَافًا لِلْإِمَامِ مُطْلَقًا ولِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيّ إذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدُهُ بِالتَّاء زَادَ الْغَزَالِيُّ أَوْ تَمَيَّز بِالْوَحْدَةِ) أي والمفرد المحلى باللام مثل الجمع المعرف بها فى انه للعموم ما لم يتحقق عهد قال الشيخ الشربينى لان الاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد فى الخارج ولا قرينة تدل على البعضية حتى يكون للعهد الخارجى او الذهنى اه. نحو {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} أَيْ كُلَّ بَيْعٍ وَخُصَّ مِنْهُ الْفَاسِدُ كَالرِّبَا وافاد العلامة ابن عاصم انها تكون للجنس لا للاستغراق حيث قال:
ومفرد عرف بالاداة ... لكن اذا كانت فجنا تاتى
وهو مذهب الامام الرازي حيث انه نفى العموم عنه مطلقا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد كما فى لبست الثوب وشربت الماء لانه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما فى {إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلَّا الَّذِينَ
نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن جلد : 1 صفحه : 127