نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن جلد : 1 صفحه : 128
آمَنُوا} قال فى تلخيص المفتاح وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي نحو عالم الغيب والشهادة أي كل غيب وشهادة وعرفى كقولنا جمع الامير الصاغة أي صاغة بلده او مملكته واستغرق المفرد اشمل بدليل صحة لارجال فى الدار اذا كان فيها رجل او رجلان دون لا رجل اه. فلذا قال فى الجوهر المكنون:
وكونه باللام فى النحو علم ... لكن الاستغراق فيه ينقسم
الى حقيقي وعرفى وفى ... فرد من الجمع اعم فاقتفى
واشار الناظم الى قول الفخر الرازي معيدا الضمير على الجمع المعرف بقوله:
ومِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِنْ تَعَرَّفَا ... وإِنْ يُضَفْ فالفَخْرُ مُطْلَقًا نَفَى
قال فى الشرح والمضاف من زيادتى أي على المصنف وخالف ابوالمعالى امام الحرمين والغزالى غيرهما نفيهما العموم عنه اذا لم يكن واحده بالتاء او تميز واحده بالوحدة كالرجل اذ يقال رجل واحد فهو فى ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شَرِبْت الْمَاءَ وَرَأَيْت الرَّجُلَ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى الْعُمُومِ نَحْوُ الدِّينَارُ خَيْرٌ مِنْ الدِّرْهَمِ أَيْ كُلُّ دِينَارٍ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ دِرْهَمٍ قال الجلال المحلى: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَتَمَيُّزٌ بِالْوَاوِ بَدَلٌ أَوْ لِيَكُونَ قَيْدًا فِيمَا قَبْلَهُ فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ قَسَمَ مَا لَيْسَ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ إلَى مَا يَتَمَيَّزُ وَاحِدُهُ بِالْوَحْدَةِ فَلَا يَعُمُّ وَإِلَى مَا لَا يَتَمَيَّزُ بِهَا كَالذَّهَبِ فَيَعُمُّ كَالْمُتَمَيِّزِ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ كَالتَّمْرِ اه. واشارالناظم الى ماذكره المصنف مستثنيا من المحلى الذي يسفاد به العموم بقوله: وغَيْرَ ذِي التَّاءِ أبُو الْمَعَالِي ... أوْ وِحْدَةٍ مَيّزَتِ الغَزَالِي
(وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ وَضْعًا وَقِيلَ لُزُومًا وَعَلَيْهِ الشَّيْخُ الْإِمَام نَصًّا إنْ بَنَيْت عَلَى الْفَتْح وَظَاهِرًا إنْ لَمْ تَبْنِ) من صيغ العموم النكرة فى سياق النفي بجميع ادواته كما ولن وليس ولا قال المحقق البنانى ولو معنى فيشمل النهى نحو لا تضرب احدا والاستفهام الانكاري نحو هل تعلم له سميا اه. ودلالتها على العموم فى سياق النفى وضعا بان تدل عليه مطابقة اذ التركيب الذي وقع فيه العام محكوما عليه الدلالة فيه ذات مطابقة وقيل لزوما قال المحقق البنانى يؤيده قول النحاة ان لا فى نحو لا رجل فى الدار لنفى الجنس فان قضيته ان العموم بطريق اللزوم دون الواضع اه. وعلى دلالة الا التزام الشيخ الامام والد المصنف كالحنفية والى القولين اشار الناظم بقوله: في النفيِ ذو تنكيرٍ العمومَا ... وضعًا وقال الحنفي لزوما
ودرج فى السعود على الاول نافيا اللزوم فى قوله:
وقيل بالظهور في العموم....وهو مفاد الوضع لا اللزوم
وافاد ايضا فى الشرح انه يصح التخصيص بالقصد أي بالنية لما دل عليه اللفظ العام بالالتزام أي او بالتضمن واحري بالمطابقة وان بعض النجباء وهم الحنفية منعوا التخصيص لما دل عليه العام بالالتزام أي او بالتضمن فيما يظهر حيث قال:
بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى ... تخصيصه إياه بعضُ النجبا.
وسواء كان النفى مباشرا النكرة نحو لارجل فى الدار او لم يباشرها نحو ما فى الدار من رجل قال الشيخ حلولو وحكى ولى الدين عن الامدي ان النفى اذا لم يباشرها نحو ليس فى الدار رجل فلا تدل على العموم قال وهو خلاف المشهور اه. والى الخلاف اشار العلامة ابن عاصم بقوله:
ففى سياق النفى عمت نكرة ... والخلف فى الفصل به ان تنكره
ثم ان النكرة اذا كانت مبنية لتركبها مع لا فدلالتها على العموم نص نحو لا اله الاالله وكذا يعطى التركيب النصوصية على العموم دخول من الاستغراقية وهي التى زادها الناظم على المصنف كما ياتى نحو ما جاءنى من
نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن جلد : 1 صفحه : 128