responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 70
الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاتِهِ، وَفِي قَوْلٍ: لَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ السَّيِّدِ وَرَجَحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ اشْتِغَال ذِمَّةِ السَّيِّدِ قَبْلَ غَيْبَةِ الْعَبْدِ بِفِطْرَتِهِ، فَلَا تُزَالُ إلَّا بِيَقِينِ مَوْتِهِ، وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي إجْزَاءِ عِتْقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تَجْزِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِغَالُ ذِمَّته بِالْكَفَّارَةِ فَلَا تَبْرَأ إلَّا بِيَقِينٍ وَنَظِيرُهُ فِي إعْمَالِ كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ فِي حَالَة مَا إذَا أَدْخَلَ رِجْله الْخُفَّ وَأَحْدَثَ قَبْلَ وُصُولِ الْقَدَم إلَى مُسْتَقَرِّهَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ وَلَوْ أَخْرَجَهَا إلَى السَّاقِ ثُمَّ أَدْخَلَهَا، لَا يَضُرُّ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
وَلَوْ أَرَادَ جَمَاعَةٌ إنْشَاءَ قَرْيَةٍ لَا لِلسَّكَنِ فَأُقِيمَ بِهَا الْجُمُعَةُ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ كَانَتْ قَرْيَةً وَانْهَدَمَتْ وَأَقَامَ أَهْلُهَا لِبِنَائِهَا وَأُقِيمَ بِهَا الْجُمُعَةُ صَحَّ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَلَوْ وَجَدَ لَحْمًا مُلْقًى، وَشَكَّ هَلْ هُوَ مَيْتَةٌ، أَوْ مُذَكَّى؟ لَا يَحِلّ أَكْلُهُ، وَلَوْ لَاقَى شَيْئًا لَمْ يُنَجِّسْهُ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا.
وَمِنْهَا: أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي الْبَيْعِ وَرَجَعَ، ثُمَّ ادَّعَى الرُّجُوعَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَوَجْهَانِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَم الْبَيْعِ، وَعَدَمُ الرُّجُوعِ، وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ.
وَمِنْهَا: لَوْ شَكَّ: هَلْ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدَهُمَا، فَقَوْلَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ وَبَقَاءُ الْحَوْلَيْنِ، وَالْأَصَحُّ لَا تَحْرِيمَ:
وَلَوْ شَكَّ: هَلْ رَضَعَ خَمْسًا أَوْ أَقَلَّ، فَلَا تَحْرِيمَ قَطْعًا لِعَدَمِ مُعَارَضَةِ أَصْلِ الْإِبَاحَةِ بِأَصْلٍ آخَرَ.
وَمِنْهَا: بَاعَهُ عَصِيرًا وَأَقْبَضَهُ وَوَجَدَ خَمْرًا، فَقَالَ الْبَائِعُ تَخَمَّرَ عَنْدك وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ عَنْدك، فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّخَمُّرِ وَعَدَمُ قَبْضِ الصَّحِيحِ، وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ تَصْدِيقَ الْبَائِع تَرْجِيحًا لِأَصْلِ اسْتِمْرَارِ الْبَيْعِ، وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَا لَوْ كَانَ رَهْنًا مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ فَجَاءَ بِمَعِيبٍ وَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَبَضْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فَالْأَصَحُّ: تَصْدِيقُ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِغَالُ ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ، وَلَمْ يَتَيَقَّنْ الْبَرَاءَةَ وَالثَّانِي يُصَدَّقُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَاسْتِقْرَارُ الْعَقْدِ، وَلِهَذَا يُصَدَّقُ الْبَائِعُ قَطْعًا فِيمَا لَوْ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِمَعِيبٍ، وَقَالَ: هَذَا الْمَبِيعُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْهُ أَصْلُ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ، وَفَارَقَ الْمُسْلِمَ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى قَبْضِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ وَتَنَازَعَا فِي عَيْبِ الْفَسْخِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ كَالْبَيْعِ، وَفِي الذِّمَّةِ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي السَّلَمِ.
وَمِنْهَا: لَوْ رَأَى الْمَبِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ، ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ: هُوَ بِحَالِهِ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ تَغَيَّرَ فَوَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا يُصَدَّقُ الْبَائِعُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّغْيِيرِ، وَالْأَصَحُّ الْمُشْتَرِيَ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الِاطِّلَاعَ عَلَى الْمَبِيعِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ ذَلِكَ.
وَمِنْهَا: إذَا سَلَّمَ الدَّارَ الْمُسْتَأْجَرَةَ ثُمَّ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهَا غُصِبَتْ، فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُكْرِي ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغَصْبِ وَوَجْهُ الْآخَرِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ، لَكِنْ اعْتَضَدَ

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست