responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 519
الثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ: الْمَنِيُّ لَا يُحَرِّمُ الصَّوْمَ وَلَا يُبْطِلُهُ إذَا وَقَعَ فِيهِ بِلَا اخْتِيَارٍ، وَالْحَيْضُ يُحَرِّمُهُ وَيُبْطِلُهُ
الْخَامِسُ: الْمَنِيُّ طَاهِرٌ وَالْحَيْضُ نَجِسٌ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ مَحْدُودٌ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ وَغَالِبُ الْحَيْضِ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَغَالِبُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَأَكْثَرُ النِّفَاسِ سِتُّونَ
الثَّانِي وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْحَيْضَ يَكُونُ بُلُوغًا وَاسْتِبْرَاءً بِخِلَافِ النِّفَاسِ
الرَّابِعُ، وَالْخَامِسُ: الْحَيْضُ لَا يَقْطَعُ صَوْمَ الْكَفَّارَةِ وَلَا مُدَّةَ الْإِيلَاءِ وَفِي النِّفَاسِ وَجْهَانِ: ذَكَرَ هَذِهِ الْخَمْسَةَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ]
ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:
الْأَوَّلُ أَنَّ الْأَذَانَ يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَلَا تَجُوزُ الْإِقَامَةُ قَبْلَهُ بِحَالٍ وَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ بِلَحْظَةٍ فَدَخَلَ عَقِبَهُ فَشَرَعَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ
الثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إلَى آخِرِهِ وَلَا تَجُوزُ الْإِقَامَةُ إلَّا عِنْدَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَقَامَ وَأَخَّرَ بِحَيْثُ طَالَ الْفَصْلُ بَطَلَتْ
الثَّالِثُ: تُسَنُّ الْإِقَامَةُ لِلثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَغَيْرِ الْأُولَى مِنْ الْفَوَائِتِ وَلَا يُسَنُّ الْأَذَانُ لَهُمَا وَلَا لِلْأُولَى عَلَى الْجَدِيدِ أَيْضًا.
الرَّابِعُ: أَنَّهُ مَثْنَى وَهِيَ فُرَادَى.
الْخَامِسُ: يُسَنُّ الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تُسَنُّ الْإِقَامَةُ إلَّا مَرَّةً
السَّادِسُ: يُسَنُّ فِيهِ التَّرْجِيعُ دُونَهَا.
السَّابِعُ: يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَذِّنَ وَيُسَنُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ لِأَنَّ فِي الْأَذَانِ رَفْعُ الصَّوْتِ دُونَهَا وَهَذَا هُوَ الثَّامِنُ.
التَّاسِعُ: تُسَنُّ الْإِقَامَةُ لِلْمُنْفَرِدِ وَلَا يُسَنُّ الْأَذَانُ لَهُ فِي قَوْلٍ وَهُوَ الْجَدِيدُ.
الْعَاشِرُ: إقَامَةُ الْمُحْدِثِ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْ أَذَانِهِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ يُسَنُّ فِي الْأَذَانِ الِالْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وِفَاقًا وَفِي الْإِقَامَةِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِيهَا وَآخَرُ أَنَّهُ إنْ كَبُرَ الْمَسْجِدُ وَإِلَّا فَلَا.
الثَّانِيَ عَشَرَ: يُسَنُّ فِيهِ التَّرَسُّلُ وَفِيهَا الْإِدْرَاجُ.

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست