responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 402
وَمِنْهَا: أَيَّامُ الِاسْتِسْقَاءِ: إذَا قُلْنَا: إنَّهَا يَجِبُ صَوْمُهَا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَفَاتَتْ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهَا لَا تُقْضَى، لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ، وَقَدْ زَالَ كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ. وَمِنْهَا: الْمُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ، إذَا كَفَّرَ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ.

ضَابِطٌ: لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ مُطْلَقٌ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ، إلَّا مَنْ شَرَعَ فِي نَفْلِ صَلَاةٍ، أَوْ صَوْمٍ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاؤُهُ، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ.

[مَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ وَمَا لَا]
[مَا قُدِّمَ عَلَى وَقْتِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ]
مَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ وَمَا لَا ضَابِطُهُ: أَنَّ مَا كَانَ مَالِيًّا، وَوَجَبَ بِسَبَبَيْنِ. جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا، وَلَا مَا لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ، وَلَا مَا كَانَ بِدَنِيَّةٍ فَمِنْ ذَلِكَ: الزَّكَاةُ: يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحَوْلِ، لَا عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ، وَلَا عَلَى حَوْلَيْنِ فِي الْأَصَحِّ. وَزَكَاةُ الْفِطْرِ: يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ لَا قَبْلَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ، وَفِدْيَةُ الْفِطْرِ: قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لَا يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْهَرِمِ، وَالْحَامِلِ، وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: تَقْدِيمُ الْفِدْيَةِ عَلَى رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْم وَقَبْلَ الْفَجْرِ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: فِيهِ احْتِمَالَانِ، وَقَالَ الزِّيَادِيُّ: لَلْحَامِلِ تَقْدِيمُ الْفِدْيَةِ عَلَى الْفِطْرِ، وَلَا تُقَدِّمُ إلَّا فَدِيَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، انْتَهَى. وَكَفَّارَةُ الْجِمَاعِ فِيهِ، لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الصَّحِيحِ، وَفِدْيَةُ التَّأْخِيرِ إلَى مَا بَعْدَ رَمَضَانَ آخَرَ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَعْجِيلِهَا قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ وَجْهَانِ: كَتَعْجِيلِ كَفَّارَةِ الْحِنْثِ لِمَعْصِيَةٍ. وَدَمُ الْقِرَانِ يَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالنُّسُكَيْنِ، لَا قَبْلَهُ. بِلَا خِلَافٍ وَدَمُ التَّمَتُّعِ: لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ قَطْعًا، وَيَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَطْعًا وَفِيمَا بَيْنَهُمَا أَوْجُهٌ، أَصَحُّهَا: تَجُوزُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعُمْرَةِ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ بِالْحَجِّ.
وَالثَّانِي: لَا. وَالثَّالِثُ: يَجُوزُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَيْضًا. وَدَمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ: يَجُوزُ بَعْدَ جَرْحِهِ، لِوُجُودِ السَّبَبِ لَا قَبْلَهُ، لِنَقْدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَدَمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِاللُّبْسِ، وَالطِّيبِ، وَالْحَلْقِ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ: جَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَلَا، عَلَى الصَّحِيحِ

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست