responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 370
الثَّانِي يَحْرُمُ: اسْتِعْمَالُ أَوَانَيْهِمَا لِلْحَدِيثِ. وَالْمَعْنَى فِيهِ: الْخُيَلَاءُ أَوْ تَضْيِيقُ النُّقُودِ؟ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ.
الثَّالِثُ: يُحَرَّمُ الْحُلِيُّ مِنْهُمَا عَلَى الرِّجَالِ، إلَّا مَا يُسْتَثْنَى.
الرَّابِعُ: اخْتَصَّا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ الْخَامِسُ: وَيُجْرِيَانِ الرِّبَا، فَلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ، وَلَوْ رَاجَتْ رَوَاجَ النُّقُودِ فِي الْأَصَحِّ وَاخْتَصَّ الْمَضْرُوبُ مِنْهُمَا - بِكَوْنِهِمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ، فَلَا تَقْوِيمَ بِغَيْرِهِمَا وَلَا يَبِيعُ الْقَاضِي وَالْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ مَالَ الْغَيْرِ إلَّا بِهِمَا وَلَا يُفْرَضُ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَّا مِنْهُمَا، وَبِجَوَازِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِمَا وَالْقِرَاضِ، وَبِامْتِنَاعِ اسْتِئْجَارِهِمَا لِلتَّزْيِينِ وَاخْتُصَّ الذَّهَبُ بِحُرْمَةِ التَّضَبُّبِ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَحُرْمَةُ مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اتِّخَاذُهُ مِنْ الْفِضَّةِ، كَالْخَاتَمِ وَحِلْيَةِ آلَاتِ الْحَرْبِ، إلَّا السِّنَّ وَالْأَنْفَ وَالْأُنْمُلَةَ.

[قَاعِدَةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قِيَمُ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي بَابِ السَّرِقَةِ]
ِ، فَإِنَّ الذَّهَبَ أَصْلٌ وَالْفِضَّةَ عُرُوضٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ مَوْضِعًا تَنْزِلُ فِيهِ الدَّرَاهِمُ مَنْزِلَةَ الْعُرُوضِ إلَّا فِي السَّرِقَةِ.

[الْقَوْلُ فِي الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ]
ِ قَالَ السُّبْكِيُّ: اضْطَرَبَ حُكْمُ - الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ، فَفِي مَوَاضِعَ يُبَاعَانِ وَفِي آخَرَ لَا.
وَفِي مَوْضِعٍ: إنْ كَانَ لَا يُعَيَّنُ بَقِيَا، وَإِلَّا فَلَا. وَفِي آخَرَ: يُبَدَّلُ النَّفِيسَانِ إنْ لَمْ يُؤْلَفَا، انْتَهَى.

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست