responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 271
الْأَمَةُ وَمَنْعُ نِكَاحِ أُخْتِهَا إذَا أَسْلَمَ عَلَى مَجُوسِيَّةٍ تَخَلَّفَتْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
وَكَذَا أَرْبَعٌ سِوَاهَا وَمَنْعُ تَنْجِيزِ الْفِرْقَةِ فِيمَنْ تَخَلَّفَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ ارْتَدَّا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا وَزَوَال الْعُنَّةِ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْعَتِيقَةِ، أَوْ زَوْجَةِ الْمَعِيبِ أَوْ زَوْجِ الْمَعِيبَةِ حَيْثُ فَعَلَ مَعَ الْعِلْمِ وَزَوَالِ الْعَنَتِ، وَثُبُوتِ الْمُسَمَّى، وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْمُفَوَّضَةِ وَمَنْعُ الْفَسْخِ إذَا أُعْسِرَ بِالصَّدَاقِ بَعْدَهُ، وَمَنْعُ الْحَبْسِ بَعْدَهُ حَتَّى تَقْبِضَ الصَّدَاقَ وَعَدَمُ عَفْو الْوَلِيِّ بَعْدَهُ إنْ قُلْنَا لَهُ الْعَفْو، وَسُقُوطُ الْمُتْعَةِ فِي قَوْلٍ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ، وَثُبُوتُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فِيهِ وَكَوْنُهُ تَعْيِينًا لِلْمُبْهَمِ طَلَاقُهَا عَلَى وَجْهٍ.
وَثُبُوتُ الرَّجْعَةِ وَالْفَيْئَةِ مِنْ الْإِيلَاءِ وَوُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ حِينَئِذٍ وَمَصِيرُ كَفَّارَةِ الْمُظَاهِرِ قَضَاءً، وَوُجُوبُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ فِي الْمُدَّةِ وَاللِّعَانِ وَسُقُوطُ حَصَانَةِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ بِشَرْطِهِ، وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ بِأَقْسَامِهَا، وَكَوْنُ الْأَمَةِ بِهِ فِرَاشًا، وَمَنْعُ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَتَحْرِيمُ لَبَنِ شَارِبِهِ وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَهُ، وَالْحَدِّ بِأَنْوَاعِهِ: فِي الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَقَتْلِ الْبَهِيمَةِ فِي قَوْلٍ، وَوُجُوبُ ثَمَنِهَا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَوُجُوبُ التَّعْزِيرِ إنْ كَانَ فِي مَيْتَةٍ، أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ دُبُرِ زَوْجَةٍ بَعْد أَنْ نَهَاهُ الْحَاكِمُ، وَثُبُوتُ الْإِحْصَانِ وَعَدَمُ قَطْعِ نِكَاحِ الْأَسِيرَةِ بَعْده عَلَى وَجْهٍ، وَانْتِقَاضُ عَهْدِ الذِّمِّيِّ إنْ فَعَلَهُ بِمُسْلِمَةٍ بِشَرْطِهِ، وَإِبْطَالُ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى عَلَى وَجْهٍ وَالْعَزْلُ عَنْ الْقَضَاءِ وَالْوِلَايَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْأَمَانَةِ، وَرَدُّ الشَّهَادَةِ، وَحُصُولُ التَّسَرِّي بِهِ مَعَ النِّيَّةِ عَلَى وَجْهٍ، وَوُقُوعُ الْعِتْقِ الْمُعَلَّق بِالْوَطْءِ.

[قَوَاعِدُ: عَشْرَةٌ]
[الْأُولَى: حُكْمُ الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكْمُ الصَّحِيحُ]
قَوَاعِدُ عَشْرَةٌ:
الْأُولَى: قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه: حُكْمُ الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكْمُ الصَّحِيحُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُثْبِتُ النَّسَبَ وَلَا الْإِحْصَانَ وَلَا التَّحْلِيلَ، وَلَا يُوجِب مَهْرًا وَلَا عِدَّةً وَلَا تَحْرِيمَ بِالْمُصَاهَرَةِ، وَلَا يُبْطِل الْإِحْرَامَ. قَالَ: وَهَكَذَا الْقَوْل فِي الذَّكَرِ الْمُبَانِ.

[الثَّانِيَة: لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِخِرْقَةٍ أَوْ لَا]
، إلَّا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ.

[الثَّالِثَةُ: مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَابِتُ لِمَقْطُوعِهَا إنْ بَقِيَ مِنْهُ قَدْرُهَا]
. وَلَا يُشْتَرَطُ تَغْيِيبُ الْبَاقِي فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ قَدْرُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ، إلَّا فِطْرُ الصَّائِمَةِ فِي الْأَصَحِّ.

[الرَّابِعَةُ: الْوَاطِئُ فِي الدُّبُرِ كَهُوَ فِي الْقُبُلِ]
الرَّابِعَةُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْوَاطِئُ فِي الدُّبُرِ كَهُوَ فِي الْقُبُلِ، إلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ: التَّحْصِينِ وَالتَّحْلِيلِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْفَيْئَةِ وَمِنْ الْعُنَّةِ، وَلَا يُغَيَّرُ إذْنُ الْبِكْرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِذَا وُطِئَتْ الْكَبِيرَةُ فِي فَرْجِهَا وَقَضَتْ وَطَرهَا وَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا الْمَنِيُّ، وَجَبَ إعَادَةُ الْغُسْلِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي دُبُرهَا لَمْ يُعَدْ وَلَا يَحِلُّ بِحَالٍ. وَالْقُبُلُ: يَحِلّ فِي الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ،

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست