responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 294
وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} اسْتَثْنَى الْخَطَأَ مِنَ الْقَتْلِ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ.
وَأَمَّا الشِّعْرُ: فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْقَائِلِ مِنْهُمْ:
وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ ... إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ [1] وَالْعِيسُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَنِيسِ.
وَقَالَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ:
وَقَفَتْ فِيهَا أَصِيلًا لَا أُسَائِلُهَا ... عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ
إِلَّا أُوَارِيَّ لَأْيًا مَا أُبَيِّنُهَا ... وَالنُّؤْيَ كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ
وَالْأَوَارِيُّ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَحَدِ.
وَقَالَ:
وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ [2] وَلَيْسَ فُلُولُ السُّيُوفِ عَيْبًا لِأَرْبَابِهَا، بَلْ فَخَرًا لَهُمْ، وَقَدِ اسْتَثْنَاهَا مِنَ الْعُيُوبِ، وَلَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهَا.
وَأَمَّا النَّثْرُ فَقَوْلُ الْعَرَبِ: مَا زَادَ إِلَّا مَا نَقَصَ، وَمَا بِالدَّارِ أَحَدٌ إِلَّا الْوَتِدُ، وَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ إِلَّا عَمْرٌو.
اسْتَثْنَوُا النَّقْصَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالْوَتِدَ مِنْ أَحَدٍ، وَعَمْرًا مِنْ زِيدٍ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ.

[1] قَائِلُ الْبَيْتِ هُوَ عَامِرُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِجِرَانِ الْعَوْدِ (بِفَتْحِ الْعَيْنِ) لُقِّبَ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ يُخَاطِبُ امْرَأَتَيْهِ: خُذَا حَذَرًا يَا جَارَتَيْ فَإِنَّنِي - رَأَيْتُ جِرَانَ الْعَوْدِ قَدْ كَادَ يَصْلُحُ
. يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ اتَّخَذَ مِنْ جِلْدِ الْعَوْدِ سَوْطًا يَضْرِبُ بِهِ نِسَاءَهُ، وَالْيَعَافِيرُ أَوْلَادُ الْبَقَرِ الْوَحْشِيَّةِ، وَالْعِيسُ: إِبِلٌ بِيضٌ يُخَالِطُ بَيَاضَهَا شُقْرَةٌ.
[2] أَيِ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ، وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو أُمَامَةَ الْغَطَفَانِيُّ الْمُضَرِيُّ، وَالْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ مَطْلَعُهَا: كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبٍ - وَلَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيءُ الْكَوَاكِبِ
تَطَاوَلَ حَتَّى قُلْتُ لَيْسَ بِمُنْقَضٍ - وَلَيْسَ الَّذِي يَرْعَى النُّجُومَ بِآيِبِ
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست