responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 2  صفحه : 171
الْخمس المؤذيات على الْخمس بطرِيق التَّعْلِيل فِي إِبَاحَة قَتلهَا للْمحرمِ وَفِي الْحرم لِأَن فِي النَّص قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام خمس يقتلن فِي الْحل وَالْحرم وَإِذا تعدى الحكم إِلَى مَحل آخر يكون أَكثر من خمس فَكَانَ فِي هَذَا التَّعْلِيل إبِْطَال لفظ من أَلْفَاظ النَّص بِخِلَاف حكم الرِّبَا فَإِن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لم يقل الرِّبَا فِي سِتَّة أَشْيَاء وَلَكِن ذكر حكم الرِّبَا فِي أَشْيَاء فَلَا يكون فِي تَعْلِيل ذَلِك النَّص إبِْطَال شَيْء من أَلْفَاظ النَّص
وَمن هَذَا النَّوْع تَعْلِيل الشَّافِعِي حكم الرِّبَا فِي الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة بالطعم فَإِن فِي النَّص قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَالْفضل رَبًّا أَي الْفضل حرَام يفْسد بِهِ العقد لِأَنَّهُ رَبًّا وَالتَّعْلِيل بالطعم يبطل كَون الْفضل رَبًّا لِأَنَّهُ يَقُول بعلة الطّعْم فَسَاد البيع فِي هَذِه الْأَمْوَال أصل إِلَى أَن يُوجد المخلص وَهُوَ الْمُسَاوَاة فِي المعيار الشَّرْعِيّ فَيكون هَذَا إبطالا لبَعض أَلْفَاظ النَّص
وَمن ذَلِك تَعْلِيله لرد شَهَادَة الْقَاذِف للفسق الثَّابِت بِالْقَذْفِ فَإِنَّهُ إبِْطَال لبَعض أَلْفَاظ النَّص وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {أبدا} فَإِن رد الشَّهَادَة بِاعْتِبَار الْفسق لَا يتأبد فَكيف يتأبد وَسَببه وَهُوَ الْفسق بِعرْض أَن يَنْعَدِم بِالتَّوْبَةِ فَكَانَ هَذَا تعليلا بَاطِلا لتَضَمّنه إبِْطَال لفظ من أَلْفَاظ النَّص
وَمن جملَة مَا لَا يكون اسْتِعْمَال الْقيَاس فِيهِ طَرِيقا لمعْرِفَة الحكم النّذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر وَأَدَاء الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة فِي الْمصر بِغَيْر عذر قبل أَدَاء النَّاس الْجُمُعَة وَفَسَاد العقد لسَبَب الرِّبَا فَإِن الْكَلَام فِي هَذِه الْفُصُول فِي مُوجب النَّهْي وَأَن عمله بِأَيّ قدر يكون وَالنَّهْي أحد أَقسَام الْكَلَام كالأمر فَيكون طَرِيق مَعْرفَته مُوجبَة عِنْد الْإِطْلَاق التَّأَمُّل فِي مَعَاني كَلَام أهل اللِّسَان دون الْقيَاس الشَّرْعِيّ
وَمن ذَلِك الْكَلَام فِي الْملك الثَّابِت للزَّوْج على الْمَرْأَة بِالنِّكَاحِ أَنه فِي حكم ملك الْعين أَو فِي حكم ملك الْمَنْفَعَة فَإِنَّهُ لَا مدْخل للْقِيَاس الشَّرْعِيّ فِيهِ لِأَن بعد النِّكَاح نَفسهَا وأعضاؤها ومنافعها مَمْلُوكَة لَهَا فِيمَا سوى الْمُسْتَوْفى مِنْهَا بِالْوَطْءِ على مَا كَانَ قبل النِّكَاح فإثبات ملك عَلَيْهَا بِدُونِ تمكن الْإِشَارَة

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست