مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
2
صفحه :
170
بِاللِّسَانِ يكون بالثناء وَالذكر فَكَانَ ذكر الله على سَبِيل التَّعْظِيم لتحقيق أَدَاء الْفِعْل الْمُتَعَلّق بِاللِّسَانِ وَلَا عمل لذَلِك الْفِعْل فِي تعْيين التَّكْبِير بل التَّكْبِير آلَة صَالِحَة لذَلِك وَقد بقيت بعد هَذَا التَّعْلِيل آلَة صَالِحَة لإِقَامَة هَذَا الْفِعْل بهَا كَمَا قبل التَّعْلِيل
وَكَذَلِكَ غسل النَّجَاسَة بالمائعات فالمستحق لَيْسَ هُوَ الْغسْل بِعَيْنِه بل إِزَالَة النَّجَاسَة عَن الثَّوْب حَتَّى لَا يكون مُسْتَعْملا لَهَا عِنْد لبسه أَلا ترى أَنه لَو قطع مَوضِع النَّجَاسَة بالمقراض أَو ألْقى ذَلِك الثَّوْب أصلا لم يلْزمه الْغسْل ثمَّ المَاء آلَة صَالِحَة لإِزَالَة النَّجَاسَة بِاسْتِعْمَالِهِ وَبعد التَّعْلِيل يبْقى كَذَلِك آلَة صَالِحَة لإِزَالَة النَّجَاسَة لاستعماله وَحكم الْغسْل طَهَارَة الْمحل بِاعْتِبَار أَنه لم يبْق فِيهِ عين النَّجَاسَة وَلَا أَثَرهَا فَكل مَائِع ينعصر بالعصر فَهُوَ يعْمل عمل المَاء فِي الْمحل ثمَّ طَهَارَة الْمحل فِي الأَصْل وانعدام ثُبُوت صفة النَّجَاسَة فِي المزيل بابتداء ملاقاة النَّجَاسَة إِلَى أَن يزايل الثَّوْب بالعصر حكم شَرْعِي ثَبت بِالنَّصِّ وبالتعليل تعدى هَذَا الحكم إِلَى الْفُرُوع وَبَقِي فِي الأَصْل على مَا كَانَ قبل التَّعْلِيل
وَلَا يدْخل على هَذَا التَّطْهِير من الْحَدث بِسَائِر الْمَائِعَات سوى المَاء لِأَن عمل المَاء فِي إِزَالَة عين عَن الْمحل الَّذِي يلاقيه أَو فِي إِثْبَات صفة الطَّهَارَة للمحل بِوَاسِطَة الْإِزَالَة وَلَيْسَ فِي أَعْضَاء الْمُحدث عين تَزُول بِاسْتِعْمَال المَاء فَإِن أعضاءه طَاهِرَة وَإِنَّمَا فِيهَا مَانع حكمي من أَدَاء الصَّلَاة غير مَعْقُول الْمَعْنى وَقد ثَبت بِالنَّصِّ رفع ذَلِك الْمَانِع بِالْمَاءِ وَهُوَ غير مَعْقُول الْمَعْنى وَقد بَينا أَن مثل هَذَا الحكم لَا يُمكن تَعْلِيله للتعدية إِلَى مَحل آخر
وَلَا يدْخل على هَذَا الْجَواب تَصْحِيح الْوضُوء بِغَيْر النِّيَّة كَغسْل النَّجَاسَة لِأَن الَّذِي لَا يعقل الْمَعْنى فِيهِ مَا هُوَ مزال عَن الْمحل عِنْد اسْتِعْمَال المَاء فَأَما المَاء فِي كَونه مزيلا إِذا اسْتعْمل فِي الْمحل مَعْقُول الْمَعْنى فَلَا حَاجَة إِلَى اشْتِرَاط النِّيَّة لحُصُول الْإِزَالَة بِهِ كَمَا فِي غسل النَّجَاسَات فَعلم أَن هَذِه الْحُدُود إِنَّمَا يقف الْمَرْء عَلَيْهَا عِنْد التَّأَمُّل عَن إنصاف
وَأما بَيَان الْقسم الْخَامِس فَفِيمَا قَالَه عُلَمَاؤُنَا إِنَّه لَا يجوز قِيَاس السبَاع سوى
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
2
صفحه :
170
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir