responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 97
عنه هل يجوز أن ينسب إليه؟ واختار الشيخ أبو إسحاق: أنه لا يجوز أن ينسب إليه[1]. والله أعلم.
الرابع: تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصًّا معينًا يخرج منه "فيخرج"[2] على وفق أصوله، بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه وعلى[3] شرطه، فيفتي بموجبه، ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجًا خلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى، سمي قولا مخرجًا[4]، وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك وجهًا. ويقال: فيها وجهان. وشرط التخريج المذكور عند اختلاف النصين، أن لا يجد بين المسألتين فارقًا، ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة، وهو من قبيل إلحاق الأمة بالعبد في[5] قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركً ا [6] له في عبد قوم عليه" [7].

[1] التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: 517، اللمع: 133، ونقل النووي هذه الفقرة عن ابن الصلاح في المجموع: 1/ 78، وانظر: الشربيني في مغني المحتاج: 1/ 12، والرملي في النهاية: 1/ 43، وإعلام الموقعين: 4/ 215.
[2] من ف وج وش وفي الأصل: "مخرج".
[3] في ف وج "على".
[4] في المسودة: "532، 533": "وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أحمد أو إيمانه أو دليله أو تعليقه أو سياق كلامه".
والتخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.
[5] في ف وج "لقوله".
6 "أي حصة ونصيبًا"، النهاية: 2/ 467.
[7] رواه البخاري: 5/ 32 في الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء، باب الشركة في الرفيق، وفي العتق، باب إذا أعتق عبدًا أو عبدين بين اثنين أو أمة بين الشركاء، وباب كراهة التطاول على الرقيق، الأحاديث: "2491، 2503، 2521، 2522، 2523، 2525"، ومسلم في الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد حديث رقم: "1501"، وأبو داود في العتق، باب فيمن روى أن لا يستسعي، الأحاديث "3940-3947"، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فينفق أحدهما نصيبه، الأحاديث: "1346، 1347"، والنسائي: 7/ 319 في البيوع، باب الشركة بغير مال، وباب الشركة في الرقيق، ومالك في الموطأ: 2/ 772 في العتق، باب من أعتق شركًا له في مملوك من رواية "عبد الله بن عمر رضي الله عنهما"، وانظر نيل الأوطار: 6/ 207.
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست