responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 87
والمنسوخ[1]، وعلمي[2] النحو[3]، واللغة[4]، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط[5] الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالمًا بالفقه، ضابطًا لأمهات مسائله[6] وتفاريعه المفروغ من تمهيدها.
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية[7]، "ولن"[8] يكون إلا مجتهدًا مستقلا.
والمجتهد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد[9] بمذهب أحد[10].

[1] الغياثي: 400 المحصول: 2/ 3/ 35، الابتهاج في شرح المنهاج: 3/ 255، التقرير والتخيير: 3/ 293، اللمع: 127, المنخول: 464.
[2] في ف وج "علم".
[3] المستصفى: 2/ 351، الغياثي: 400، المحصول: 2/ 3/ 35، المنخول من تعليقات الأصول للغزالي: "463، 464", الموافقات للشاطبي: "4/ 59، 62"، الإحكام للآمدي: 4/ 220، الابتهاج في شرح المنهاج: 3/ 255، اللمع: 127.
[4] في المجموع: 1/ 76 حيث نقل نص كلام ابن الصلاح: "والتصريف".
[5] في ف: "وبشرط".
[6] في ف وج "مسائل".
[7] نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الفقرة بطولها عن ابن الصلاح في المجموع: 1/ 76، ونقل السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه: "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض" -تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد: "ص36 و94"- تعريف المجتهد المطلق عن ابن الصلاح وسمى الكتاب "أدب الفتيا".
[8] من ش وفي النسخ كأنها "أن".
[9] في ف وج "تقييد".
[10] قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: 4/ 212: "ولا ينافي في اجتهاده تقليده لغيره أحيانًا، فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه في موضع من الحج: قلته تقليدًا لعطاء". وانظر "حجة الله البالغة" لولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي: 1/ 330.
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست