responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 160
"والثاني": يجب عليه ذلك، وهو قول ابن سريج، واختيار القفال المروزي، والصحيح عند صاحبه القاضي حسين[1]، لأنه[2] يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم يسقط عنه.
والأول أصح، وهو الظاهر[3] من حال الأولين، ولكن متى ما اطلع[4] على الأوثق منهما، فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين، وأوثق الراويين[5]، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع[6] من العالمين، والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، قلد الأعلم على الأصح[7]، والله أعلم.
"الثانية": في جواز تقليد الميت وجهان:
"أحدهما": لا يجوز لأن أهليته زالت بموته، فهو كما لو[8] فسق. والصحيح الذي عليه العمل الجواز، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، وموت الشاهد قبل الحكم "لا يمنع من الحكم"9

[1] هو "القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي" تقدم: "ص: 113".
[2] في ج: "أنه".
[3] في ج: "الظ".
[4] في ف وج: "أطلع".
[5] كذا في النسخ، وفي المجموع وصفة الفتوى "الروايتين".
[6] في ف وج "الورع".
[7] المجموع: 1/ 95، صفة الفتوى: 70، وانظر: اللمع: 128 البرهان: "2/ 1344، الفقرة: 1519، الإحكام للآمدي: "4/ 311-312".
[8] سقطت من ف وج.
9 سقطت من ف وج.
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست