responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 146
لأن فيه تقريرًا لمنكر، بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها، وله انتهار السائل وزجره، وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه قد كان واجبًا عليه البحث "عن"[1] أهل الفتوى، وطلب من يستحق ذلك، "وإن"[2] رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفًا مما قلناه. قال: وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها, والأولى في هذه المواضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاهًا"[3].
قلت: وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية، ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه، وإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو "تلبيس"[4] أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارًّا بالمستفتين[5]، فليفتِ معه، فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله[6]، والله أعلم.
الرابعة عشرة[7]: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتبه ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب[8].
حدثني الشيخ أبو المظفر عبد الرحيم[9] ابن الحافظ أبي سعد[10] عبد الكريم

[1] من ف وج وش وفي الأصل: "من".
[2] من ف وش وفي الأصل "فإن".
[3] المجموع: 1/ 90، صفة الفتوى: 64.
[4] من ف وج وش وفي الأصل: "تدريس".
[5] في ف وج: "للمستفتين".
[6] المجموع: 1/ 90، صفة الفتوى: 64.
[7] في ج: "عشر".
[8] المجموع: 1/ 88، صفة الفتوى: 164.
[9] هو "أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، أسمعه والده، وطاف به بلاد خراسان، وما وراء النهر، وخرج له والده "معجمًا لمشايخه"، توفي سنة سبع عشرة وستمائة". ترجمته في: وفيات الأعيان: 2/ 381، العبر: 2/ 68، اللسان: 4/ 6.
[10] في ف وج: "سعيد".
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست