responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 144
فلا ينبغي إلا أن يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهمًا، لكل ذكر كذا سهمًا، ولكل أنثى كذا سهمًا، ولا يقل: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [1]، فإن ذلك يشكل على العامي، هذا رأي الإمام أبي القاسم الصيمري. ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه[2] لفظ القرآن العظيم، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد. وسبيله أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها: لفلان كذا وكذا، من ذلك كذا من[3] ميراثه من فلان، وكذا بميراثه من فلان، وحسن أن يقول في قسمة المواريث: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا[4]. والله أعلم.
الحادية عشرة[5]: ليس للمفتي أن يبني[6] ما يكتبه من جوابه على ما يعلمه[7] من صورة الواقعة المستفتي عنها إذا لم يكن في الرقعة[8] تعرض له، وكذا إذا زاد[9] السائل شفاهًا ما ليس في الرقعة تعرض له ولا له به تعلق، فليس للمفتي أن يكتب جوابه في الرقعة، ولا بأس بأن يضيفه إلى السؤال بخطه، وإن لم يكن من الأدب كون السؤال جميعه بخط المفتي على ما سبق، ولا بأس أيضًا لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة: زاد السائل من لفظه كذا وكذا، والجواب عنه كذا وكذا، وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي بذلك، فليفتِ على ما وجد في

[1] النساء آية: "11".
[2] في ف وج: "لكون".
[3] في ش: "بميراثه".
[4] نقل النووي هذه الفقرة بنصها وعزاها لابن الصلاح في المجموع: "1/ 89-90". صفة الفتوى: 62.
[5] في ج: "عشر".
[6] في صفة الفتوى: 62 "يبين".
[7] في ف: "لا ما يعلم".
[8] في ف وج: "الواقعة".
[9] في ف وج "أراد".
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست