نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 102
النهر، والقاضي أبو المحاسن[1] الروياني، صاحب "بحر المذهب"[2]، وغيرهما: بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه[3].
وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في "شرحه لرسالة الشافعي": عن شيخه أبي بكر القفال المروزي[4]: أنه يجوز لمن حفظ[5] مذهب صاحب مذهب ونصوصه، أن يفتي به وإن لم يكن عارفًا بغوامضه وحقائقه.
وخالفه الشيخ أبو محمد، وقال: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا[6] لم يكن متبحرًا فيه، عالمًا بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرًا فيه جاز أن يفتي به. [1] هو "الإمام الجليل أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني: بضم الراء وسكون الواو، والفقهاء يهمزون الرياني، والمعروف أنه بغير همز، من قرى طبرستان. قال فيه القاضي أبو محمد الجرجاني: نادرة العصر، إمام في الفقه، توفي سنة اثنتين وخمسمائة". ترجمته في المنتظم: 9/ 160، معجم البلدان: 2/ 873، البداية والنهاية: 12/ 170، طبقات الشافعية الكبرى: 7/ 193، العبر: 4/ 4. [2] قال ابن كثير في البداية والنهاية: 12/ 170، وهو حافل كامل شامل للغرائب وغيرها، وفي المثل: حدث عن البحر ولا حرج". [3] انظر المعتمد: "2/ 359-360"، الإبهاج في شرح المنهاج: 3/ 268، صفة الفتوى لابن حمدان: 25، إعلام الموقعين: "1/ 46، 4/ 194"، إرشاد الفحول: 296. [4] هو "الإمام الزاهد أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله، يعرف بالقفال الصغير المروزي. قال السبكي: شيخ الخراسانيين، وليس هو القفال الكبير، هذا أكثر ذكرًا في الكتب، أي كتب الفقه، لا يذكر غالبًا إلا مطلقًا، وذاك إذا أطلق قيد بالشاشي، وقال ابن ناصر العمري: لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه، ولا يكون بعده مثله، وكنا نقول: إنه ملك في صورة إنسان، توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة"، ترجمته في المختصر في أخبار البشر: 2/ 163، العبر: 3/ 124، طبقات الشافعية الكبرى: 5/ 53. [5] نقل الإمام ابن القيم هذه الفقرة عن ابن الصلاح في إعلام الموقعين: 4/ 195 وجاء فيها "لمن حفظ كلام صاحب مذهب". [6] في ف وج "إذ".
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 102