نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 100
فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك، جاز له إلحاقه به والفتوى به. وكذلك ما يعم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه.
ومثل هذا يقع نادرًا[1] في حق[2] مثل الفقيه المذكور، إذ يبعد كما ذكر الإمام أبو المعالي ابن الجويني[3]: أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب، ولا هي في معنى شيء من[4] المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا هي مندرجة تحت شيء من[5] ضوابط المذهب المحررة فيه، ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس، لأن تصوير المسائل على وجهها، ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها[6] وخفياتها[7] لا يقوم إلا فقيه النفس، ذو حظ من الفقه[8].
قلت: وينبغي أن يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة، وفي الحالة التي قبلها، بأن يكون المعظم على مد[9] ذهنه، ويكون لدربته متمكنًا من الوقوف على الباقي بالمطالعة، أو ما يلتحق بها على القرب كما اكتفينا في أقسام الاجتهاد الثلاثة الأول، بأن يكون المعظم على ذهنه، "ويتمكن"[10] من إدراك الباقي بالاجتهاد[11] على القرب[12]. [1] في ف وج "ناديًا". [2] سقطت من ف وج. [3] انظر الغياثي: "423-424". [4] في ف وج "في". [5] في ش: "من المنصوص ضوابط". [6] في ف وج "جليانها". [7] في ف وج "خفيانها". [8] انظر الغياثي: 424. [9] سقطت من ف وج وش. [10] من ف وج وش وفي الأصل: "وتمكن". [11] في ش "الباقي على القرب الاجتهاد". [12] اقتبس الإمام النووي هذه الفقرة عن ابن الصلاح في المجموع: 1/ 79، صفة الفتوى: 23.
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 100