responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 78
ابْن الصّلاح قَالَ وَفتحهَا كثير على الْأَلْسِنَة وَهُوَ غلط قَالَ لأَنهم كَانُوا يَجْلِسُونَ أَمَام الْحسن الْبَصْرِيّ فِي حلقته فَلَمَّا أنكر مَا قَالُوا قَالَ ردوا هَؤُلَاءِ إِلَى حَشا الْحلقَة أَي جَانبهَا وَعَن ابْن الصّلاح إجَازَة الْفَتْح
وَمن أَقْوَالهم المنكورة تَجْوِيز أَن يكون فِي الْقُرْآن مَا لَا معنى لَهُ أصلا قَالَ الزَّرْكَشِيّ فَإِنَّهُم قَالُوا يجوز بل هُوَ وَاقع كَمثل {كهيعص} وَنَحْوهَا من الْحُرُوف الْمُقطعَة أَوَائِل السُّور وَمثل {كَأَنَّهُ رُؤُوس الشَّيَاطِين} ثمَّ قَالَ وَالصَّحِيح أَن ذَلِك مُمْتَنع إِذْ اللَّفْظ بِلَا معنى هذيان لَا يَلِيق بالعاقل فَكيف بالباري سُبْحَانَهُ إِلَى آخر كَلَامه ثمَّ ذكر بعد ذَلِك تَنْبِيها فَقَالَ إِن خلاف الحشوية فِيمَا لَهُ معنى لَكِن لم نفهمه كالحروف الْمُقطعَة وآيات الصِّفَات ثمَّ قَالَ أما مَا لَا معنى لَهُ أصلا فباتفاق الْعلمَاء لَا يجوز وُرُوده فِي كَلَام الله تَعَالَى وَمَا ذكره فِي التَّنْبِيه فَهُوَ إِشَارَة إِلَى الِاعْتِرَاض على ابْن السُّبْكِيّ حَيْثُ قَالَ فِي جمع الْجَوَامِع وَلَا يجوز وُرُود مَا لَا معنى لَهُ فِي الْكتاب وَالسّنة خلافًا للحشوية وَكَلَام ابْن السُّبْكِيّ ككلام النَّاظِم وَالْمَسْأَلَة نقلية وَلم يَأْتِ أحد الرجلَيْن بالبرهان على مَا جعله مَحل النزاع وَلَو كَانَ مَحَله مَا قَالَه الزَّرْكَشِيّ لما كَانَ لتخصيصه بالحشوية معنى لِأَن القَوْل بِأَن الْحُرُوف الْمُقطعَة أَوَائِل السُّور وآيات الصِّفَات مِمَّا لَهُ معنى لَا يفهم كَلَام جمَاعَة من أَئِمَّة التَّحْقِيق كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ قَرِيبا قَالَ الزَّرْكَشِيّ إِن الحاق الحَدِيث يُرِيد قَول الْجمع أَي جمع الْجَوَامِع

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست