مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
77
قَالَ بقول قَائِل بِأَنَّهُ يجوز أَن يُرِيد الله معنى لَا يعرفهُ الْمُكَلف فكونها لَا يعرف لَهَا معنى معِين قطعا اتِّفَاق بَين الْأمة وَهَذَا مُقْتَضى قِرَاءَة الْوَقْف على الْجَلالَة وَالْوَقْف عَلَيْهَا يرْوى عَن أَرْبَعَة من عُلَمَاء الصَّحَابَة وَعَن جَمَاهِير الْقُرَّاء وَهَذَا الْقسم هُوَ الَّذِي سلف أَنه متشابه شَرْعِي لِأَن تشابهه لَيْسَ من حَيْثُ اللُّغَة إِذْ لم تأت عَن أهل اللُّغَة هَذِه الأحرف الْمُقطعَة على هَذَا الأسلوب إِذا عرفت هَذَا الْقسم فحظ الْمُؤمن أَن يقف على الْجَلالَة وَأَن يَقُول {آمنا بِهِ كل من عِنْد رَبنَا} واعتقاد أَنه لَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله وَلَيْسَ هَذَا الْقسم من مبَاحث أصُول الْفِقْه إِنَّمَا من مباحثه الْقسم الثَّانِي وَهُوَ مَا فِيهِ لبس دون ذَلِك فقد قدما أمثلته وَهُوَ مِمَّا يفهم مَعْنَاهُ ويزال لبسه بِالرَّدِّ إِلَى الْمُحكم بالأدلة وَلذَا كَانَت الْآيَات المحكمات أم الْكتاب لِأَنَّهُ يرد إِلَيْهَا الْمُتَشَابه فَإِن قيل يلْزم على هَذَا التَّقْدِير أَن ضمير تَأْوِيله عَائِد على أحد قسمي الْمُتَشَابه وَهُوَ خلاف الظَّاهِر قلت هَذَا لَا ضير فِيهِ فقد جَاءَ نَظِيره فِي الْقُرْآن قَالَ تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} إِلَى ان قَالَ {وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك} فَإِن المطلقات شَامِل للبائنات وَضمير بعولتهن للرجعيات ووهن بعض المطلقات وَهَذَا هُنَا نَظِيره
وَاعْلَم أَن هَذِه الْآيَة من الْمُتَشَابه لِأَنَّهُ لَا يَتَّضِح مَعْنَاهَا إِلَّا بعد ردهَا إِلَى الْمُحكم فَإِن ضمير تَأْوِيله يتَبَادَر عوده إِلَى الْمُتَشَابه من حَيْثُ هُوَ الظَّاهِر وَإِنَّمَا صرفناه إِلَى أحد قسميه بِالدَّلِيلِ وَهُوَ أَن من الْمَعْلُوم أَن ذَلِك الْقسم الَّذِي يرد إِلَى الْمُحكم وَهُوَ ام الْكتاب أنزلهُ الله تَعَالَى للْعَمَل بِهِ وَفهم مَعْنَاهُ والتكليف بالبحث عَنهُ كَمَا فِي قَوْله {أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} فَإِنَّهُ غير متضح الْمَعْنى لتردده بَين الزَّوْج وَالْوَلِيّ فَيجب إرجاعه إِلَى أم الْكتاب حَتَّى يَتَّضِح المُرَاد لِأَنَّهُ أنزل للْعلم بِهِ فَلَا بُد من إرجاعه إِلَى الْمُحكم فَهَذَا الْأَمر الأول مِمَّا اشْتَمَل عَلَيْهِ النّظم وَالْأَمر الثَّانِي قَوْله وَلَيْسَ فِيهِ مَا لَا معنى لَهُ فَإِنَّهُ إِشَارَة إِلَى رد قَول الحشوية بِسُكُون الشين الْمُعْجَمَة كَمَا قَالَه الزَّرْكَشِيّ نقلا عَن
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
77
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir