نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 392
عبيد؟ فقال: "مثلي يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس", أما من ليس على هذا الحال فإنما تثبت عدالتهم بتعديل أئمة هذا العلم, ولو واحد على الصحيح, وكذا التجريح يكتفى فيه بقول واحد؛ وذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر, فلا يشترط في جرح راويه ولا تعديله وذلك بخلاف الشهادة فإنه لا بد فيها في التعديل والتجريح من اثنين, وهذا ما عليه الأكثرون.
"هل يشترط ذكر السبب في الجرح والتعديل؟ ":
وقد اختلف العلماء في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟
فشرط بعضهم ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم السبب في التعديل دون الجرح وقيل: يقبل التعديل من غير ذكر أسباب, وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا؛ لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح وقد يجرح أحدهم بما لا يعتبر جرحا[1], وهذا الرأي الأخير هو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما, وذكر الخطيب البغدادي أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده.
ومن العلماء من يرى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله, وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي، ولشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر تفصيل حسن, قال: إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا [1] منها أنه قيل لبعضهم لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون أي بغل. وليس هذا مما يجرح به الراوي.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 392