نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 674
النوع الرابع عشر: المنكر
101- قوله (ص) : "وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث"[1].
قلت: وهذا ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده.
وأما قول المصنف: والصواب التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ[2]، فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر. نعم هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق[3] إذا تفرد بشيء لا متابع[4] له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ فإن/ (ي 206) خولف من هذه صفته/ (ب ص 246) مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من هو أرجح منه/ (ر109/أ) في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته. [1] مقدمة ابن الصلاح ص72. [2] مقدمة ابن الصلاح ص72. [3] في (ر) و (?) "فالتصنيف"، وفي (ب) "فالضعيف" وكذا في النص الذي نقله الصنعاني في توضيح الأفكار وفي هامش (ر) و (ظ) "فالثقة، فالضعيف". وما أثبتناه من فتح المغيث وهو الصواب والسياق يقتضيه. [4] من (ي) وفي باقي النسخ: "لا تابع"
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 674