responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في علوم الحديث نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 126
1 - لَكِن نقل ابْن دَاوُد من أَصْحَابنَا فِي شَرحه للمختصر فِي كتاب الْجِنَايَات فِي بَاب أَسْنَان 2 الْإِبِل عَن الشَّافِعِي أَنه كَانَ يرى فِي الْقَدِيم أَن ذَلِك مَرْفُوع إِذا صدر من الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ 3 ثمَّ رَجَعَ عَنهُ لأَنهم قد يطلقون ويريدون بِهِ سنة الْبَلَد
لَكِن لما ذكر الشَّافِعِي عَن سُفْيَان 4 عَن أبي الزِّنَاد قَالَ سُئِلَ سعيد بن الْمسيب عَن الرجل لَا يجد مَا ينْفق على امْرَأَته قَالَ يفرق 5 بَينهمَا قَالَ أَبُو الزِّنَاد قلت سنة فَقَالَ سعيد سنة قَالَ أَعنِي الشَّافِعِي وَالَّذِي يشبه قَول سعيد 6 سنة أَن يكون سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب وَجْهَيْن لِأَصْحَابِنَا 7 فِيمَا إِذا قَالَ التَّابِعِيّ من السّنة كَذَا أصَحهمَا وأشهرهما أَنه مَوْقُوف على بعض الصَّحَابَة وَثَانِيهمَا 8 أَنه مَرْفُوع مُرْسل
وَقَالَ الْغَزالِيّ إِذا قَالَ التَّابِعِيّ أمرنَا بِكَذَا يحْتَمل أَن يُرِيد أَمر الشَّارِع 9 أَو أَمر كل الْأمة فَيكون حجَّة وَيحْتَمل أَن يُرِيد بعض الصَّحَابَة لكنه لَا يَلِيق بالعالم أَن 10 يُطلق ذَلِك إِلَّا وَهُوَ يُرِيد من تجب طَاعَته
وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن فِيهِ خلافًا فِي أَنه مَوْقُوف 11 أَو مَرْفُوع مُرْسل

نام کتاب : المقنع في علوم الحديث نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست