responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في علوم الحديث نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 125
1 - قَول أَكثر النَّاس وَاخْتَارَ الرَّازِيّ ثُبُوته وَجزم المارودي بِهِ قَالَ وَلَيْسَ آكِد من سنة 2 الرَّسُول وَهِي تثبت بِهِ قَالَ وَسَوَاء كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد أم لَا قَالَ أما إِذا قَالَ لَا أعرف 3 بَينهم فِيهِ خلافًا فغن لم يكن من أهل الِاجْتِهَاد وَلَا مِمَّن أحَاط علما بِالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف 4 لم يثبت الأجماع بقوله وَإِن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد فَاخْتلف فِيهِ أَصْحَابنَا فَأثْبت الْإِجْمَاع 5 بِهِ قوم ونفاه آخَرُونَ
الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا أَو من السّنة كَذَا 6 أَو أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان وَمَا أشبهه كُله مَرْفُوع وَقيل لَا
وَلَا فرق بَين أَن يَقُول ذَلِك 7 فِي حَيَاة رَسُول الله وَبعده
قلت وَإِن كَانَ يحْتَمل إِذا قَالَه بعده أَن يكون الْآمِر أعرف بَينهم 8 أعرغأرأرعف والناهي من أدْركهُ من الْخُلَفَاء لَكِن احْتِمَال إِرَادَته رَسُول الله أظهر
وَقد قَالَ 9 الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي بَاب مَا عدد كفن الْمَيِّت بعد ذكر ابْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك مَا نَصه وَابْن 10 عَبَّاس وَالضَّحَّاك بن قيس رجلَانِ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَقُولَانِ السّنة 11 إِلَّا سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

نام کتاب : المقنع في علوم الحديث نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست