مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع
نویسنده :
الخطيب البغدادي
جلد :
2
صفحه :
301
§وَهَذِهِ تَسْمِيَةُ كُتُبٍ سَبَقَ الْمُتَقَدِّمُونَ إِلَيْهَا وَيُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يُخَرِّجَ عَلَيْهَا
1912 - أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْيَمَنِيُّ، بِمِصْرَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، نا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: §" إِذَا رَأَيْتَ الْحَدَثَ أَوَّلَ مَا يَكْتُبُ الْحَدِيثِ يَجْمَعُ حَدِيثَ الْغُسْلِ وَحَدِيثَ مَنْ كَذَبَ فَاكْتُبْ عَلَى قَفَاهُ: لَا يُفْلِحُ "
1913 - أنا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ التَّمِيمِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: §" كُنْتُ مُقِيمًا عَلَى عَبْدَانَ بِالْأَهْوَازِ أَكْتُبُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ لَيْلَةً النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِي: أَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى عَبْدَانَ تَكْتُبُ عَنْهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: إِيشْ جَمَعَ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: أَمَا جَمَعَ «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا» ؟ فَقُلْتُ: لَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخْبَرْتُ عَبْدَانَ فَجَمَعَ الْبَابَ " وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ سَلَفِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَخْبَارِ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَأَقَاصِيصِ الْأَنْبِيَاءِ وَسِيَرِ الْأَوْلِيَاءِ وَالَّذِي نَسْتَحِبُّهُ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِجَمْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1914 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَزَّازُ، نا أَبُو يَحْيَى النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشٌ الْقَطَّانُ، قَالَ: " قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: أَشْتَهِي أَنْ أَجْمَعَ، حَدِيثَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِي أَحْمَدُ: §«حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
1915 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَرْوَرُّوذِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، بِنَيْسَابُورَ قَالَ: سَمِعْتُ قَاضِي الْقَضَاءِ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ الْهَاشِمِيَّ، يَقُولُ: " §هَذِهِ أَسَامِي مُصَنَّفَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ: كِتَابُ الْأَسَامِي وَالْكُنَى ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الضُّعَفَاءِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْمُدَلِّسِينَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ أَوَّلِ مَنْ نَظَرَ فِي الرِّجَالِ وَفَحَّصَ عَنْهُمْ جُزْءٌ -[302]-، كِتَابُ الطَّبَقَاتِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَرَهُ جُزْءٌ، عِلَلُ الْمُسْنَدِ ثَلَاثُونَ جُزْءًا، كِتَابُ الْعِلَلِ لِإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، عِلَلُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ، كِتَابُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَلَا يَسْقُطُ جُزْآنِ، كِتَابُ مَنْ نَزَلَ مِنَ الصَّحَابَةِ سَائِرَ الْبُلْدَانِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ التَّارِيخِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ جُزْآنِ، كِتَابُ مَنْ حَدَّثَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ جُزْآنِ، كِتَابُ يَحْيَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرِّجَالِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، سُؤَالَاتُهُ يَحْيَى جُزْآنِ، كِتَابُ الثِّقَاتِ وَالْمُتَثَبِّتِينَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْأَسَامِي الشَّاذَّةِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ تَفْسِيرِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْمٍ دُونَ اسْمِ أَبِيهِ جُزْآنِ، كِتَابُ مَنْ يُعْرَفُ بِاللَّقَبِ وَالْعِلَلِ الْمُتَفَرِّقَةِ ثَلَاثُونَ جُزْءًا، وَكِتَابُ مَذَاهِبِ الْمُحَدِّثِينَ جُزْآنِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَجَمِيعُ هَذِهِ الْكُتُبِ قَدِ انْقَرَضَتْ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ حَسَبُ، وَلَعَمْرِي إِنَّ فِي انْقِرَاضِهَا ذَهَابُ عُلُومٍ جَمَّةٍ وَانْقِطَاعُ فَوَائِدَ ضَخْمَةٍ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فَيْلَسُوفُ هَذِهِ الصَّنْعَةِ وَطَبِيبُهَا وَلِسَانُ طَائِفَةِ الْحَدِيثِ وَخَطِيبُهَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَيْهِ وَمِنَ الْكُتُبِ الَّتِي تَكْثُرُ مَنَافِعُهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى قَدْرِ مَا تَرْجَمَهَا بِهِ وَاضِعُهَا مُصَنَّفَاتُ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ الْبُسْتِيِّ الَّتِي ذَكَرَهَا لِي مَسْعُودُ بْنُ نَاصِرٍ السِّجْزِيُّ وَأَوْقَفَنِي عَلَى تَذْكَرَةٍ بِأَسَامِيهَا وَلَمْ يُقَدَّرْ لِي الْوُصُولُ إِلَى النَّظَرِ فِيهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ بَيْنَنَا وَلَا مَعْرُوفَةٍ عِنْدَنَا وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا مَا أَسْتَحْسِنُهُ سِوَى مَا عَدَلْتُ عَنْهُ وَاطَّرَحْتُهُ فَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الصَّحَابَةِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابَ التَّابِعِينَ اثْنَا عَشَرَ جُزْءًا، كِتَابُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا، كِتَابُ تَبَعِ الْأَتْبَاعِ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، كِتَابُ تُبَّاعِ التَّبَعِ عِشْرُونَ جُزْءًا، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّقَلَةِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ عِلَلِ أَوْهَامِ أَصْحَابِ التَّوَارِيخِ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ عِلَلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عِشْرُونَ جُزْءًا، كِتَابُ -[303]- عِلَلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كِتَابُ عِلَلِ مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَثَالِبِهِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ عِلَلِ مَا أَسْنَدَ أَبُو حَنِيفَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا خَالَفَ الثَّوْرِيُّ شُعْبَةَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا خَالَفَ شُعْبَةُ الثَّوْرِيَّ جُزْآنِ، كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ السُّنَنِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ مِنَ السُّنَنِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ خُرَاسَانَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنَ السُّنَنِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا عِنْدَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ جُزْآنِ، كِتَابُ مَا عِنْدَ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ جُزْآنِ، كِتَابُ غَرَائِبِ الْأَخْبَارِ عِشْرُونَ جُزْءًا، كِتَابُ مَا أَغْرَبَ الْكُوفِيُّونَ عَلَى الْبَصْرِيِّينَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَا أَغْرَبَ الْبَصْرِيُّونَ عَلَى الْكُوفِيِّينَ ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَنْ يُعْرَفُ بِالْأَسَامِي ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ أَسَامِي مَنْ يُعْرَفُ بِالْكُنَى ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ حَدِيثِ النَّضْرِ الْحُدَّانِيِّ وَالنَّضْرِ الْخَزَّازِ جُزْآنِ، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ مَكْحُولٍ الشَّامِيِّ وَمَكْحُولٍ الْأَزْدِيِّ جُزْءٌ، كِتَابُ مَوْقُوفِ مَا رُفِعَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كِتَابُ آدَابِ الرَّحَّالَةِ جُزْآنِ، كِتَابُ مَا أَسْنَدَ جُنَادَةُ عَنْ عُبَادَةَ جُزْءٌ، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ حَدِيثِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ جُزْءٌ، كِتَابُ مَا جُعِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جُزْآنِ، كِتَابُ مَا جُعِلَ شَيْبَانُ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانُ شَيْبَانَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ مَنَاقِبِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ جُزْآنِ، كِتَابُ مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ جُزْآنِ كِتَابُ: الْمُعْجَمِ عَلَى الْمُدُنِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْمُقِلِّينَ مِنَ الشَّامِيِّينَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، كِتَابُ الْمُقِلِّينَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عِشْرُونَ جُزْءًا، كِتَابُ الْأَبْوَابِ الْمُتَفَرِّقَةِ ثَلَاثُونَ جُزْءًا، كِتَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَةِ جُزْآنِ، كِتَابُ وَصْفِ الْمُعَدَّلِ وَالْمُعَدَّلِ جُزْآنِ، كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا جُزْءٌ، كِتَابُ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَأَوْصَافِهَا ثَلَاثُونَ جُزْءًا. وَمِنْ آخِرِ مَا صَنَّفَ كِتَابُ الْهِدَايَةِ إِلَى عِلْمِ السُّنَنِ قَصَدَ فِيهِ إِظْهَارَ الصَّنَاعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا صَنَاعَةُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ يَذْكُرُ حَدِيثًا وَيُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ يَذْكُرُ مَنْ يَتَفَرَّدُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَمِنْ مَفَارِيدِ أَيِّ بَلَدٍ هُوَ ثُمَّ يَذْكُرُ تَارِيخَ كُلِّ -[304]- اسْمٍ فِي إِسْنَادِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى شَيْخِهِ بِمَا يُعْرَفُ مِنْ نِسْبَتِهِ وَمَوْلِدِهِ وَمَوْتِهِ وَكُنْيَتِهِ وَقَبِيلَتِهِ وَفَضْلِهِ وَتَيَقُّظِهِ ثُمَّ يَذْكُرُ مَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ ذَكَرَهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَضَادَّ لَفْظُهُ فِي خَبَرٍ آخَرَ تَلَطَّفَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِي كُلِّ خَبَرٍ مِنْ صَنَاعَةِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ مَعًا وَهَذَا مِنْ أَنْبَلِ كُتُبِهِ وَأَعَزِّهَا
1916 - سَأَلْتُ مَسْعُودَ بْنَ نَاصِرٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَكُلُ هَذِهِ الْكُتُبِ مَوْجُودَةٌ عِنْدَكُمْ وَمَقْدُورٌ عَلَيْهَا بِبِلَادِكُمْ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا يُوجَدُ مِنْهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ وَالنَّزْرُ الْحَقِيرُ قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ سَبَّلَ كُتُبَهُ وَوَقَفَهَا وَجَمَعَهَا فِي دَارٍ رَسَمَهَا بِهَا فَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَهَابِهَا مَعَ تَطَاوَلِ الزَّمَانِ ضَعُفَ أَمْرُ السُّلْطَانِ وَاسْتِيلَاءِ ذَوِي الْعَبَثِ وَالْفَسَادِ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مِثْلُ هَذِهِ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكْثُرَ بِهَا النَّسْخُ وَيَتَنَافَسَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَيَكْتُبُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَيُخَلِّدُوهَا أَحْرَارُهُمْ وَلَا أَحْسِبُ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا قِلَّةَ مَعْرِفَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ لِمَحَلِّ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَزُهْدَهُمْ فِيهِ وَرَغْبَتَهُمْ عَنْهُ وَعَدَمَ بَصِيرَتِهِمْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
نام کتاب :
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع
نویسنده :
الخطيب البغدادي
جلد :
2
صفحه :
301
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir