نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 80
وبذلك قال أبو حنيفة وبعض الزيدية، وهو الراجح عند الامامية، لكن استثنى أبو حنيفة ومن وافقه من الزيدية الزروع والثمار، فأوجبوا فيها الزكاة لا فرق بين أن يكون المالك قاصرا أو غير قاصر (1)
وذهب بعضهم الى أنها تجب في أموالهم الظاهرة كالزروع والمواشي ونحو ذلك ولا تجب في نقوده (2)
النوع الثالث من انواع المنقطع: المعضل
المعضل لغة: اسم مفعول، من أعضله بمعنى أعياه (3) .
وفي اصطلاح المحدثين: هو عبارة عما سقط من اسناده اثنان فصاعدا على التوالي (4) .
وسمى ابن الصلاح حديث تابع التابعي اذا كان مرفوعا معضلا (5) .
والحديث المعضل ضعيف عند المحدثين لجهالة الساقطين من الاسناد، قال الجوزجاني: ((المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة)) (6) .
(1) مختصر الطحاوي ص45، المجموع 5/99، تبيين الحقائق 1/252، شرح فتح القدير 2/115، شرح السنة 6/64، مسائل من الفقه المقارن 1/190 وما بعدها.
(2) المصادر السابقة.
(3) تيسير مصطلح الحديث ص74.
(4) علوم الحديث ص59، التقريب مع التدريب 1/211، الخلاصة ص69، اختصار علوم الحديث ص51.
(5) علوم الحديث ص59.
(6) النكت 2/581.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 80