responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 81
نموذج لأثر المعضل في اختلاف الفقهاء: حكم من جامع زوجته وهي حائض
اتفق الفقهاء على حرمة جماع الرجل زوجته وهي حائض (1) .
واختلفوا في وجوب الكفارة:
فمنهم: من لم يوجب كفارة في ذلك.
وهو مذهب أكثر الفقهاء. واليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية (2) .
ومنهم: من أوجب عليه الكفارة.
وهو مذهب بعض الصحابة والتابعين، ومن جاء بعدهم، منهم ابن عباس، وقتادة، والأوزاعي. وهو قول الشافعي القديم، وأحمد في رواية (3) .
وقد قال الأوزاعي: عليه أن يتصدق بخمس دينار.
واحتج بما رواه هو عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: آمره أن يتصدق بخمس دينار قال أبو داود: ((هذا الحديث معضل)) (4) .
ووجه الاعضال هنا: هو سقوط راويين بين عبد الحميد بن عبد الرحمن وبين النبي صلى الله عليه وسلم فان عبد الحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ثقة من

(1) عمدة القاري 3/266، المجموع 2/359، المحلى 2/162، نيل الأوطار 1/241.
(2) المجموع 2/360، المحلى 2/162، التمهيد 3/175.
(3) معالم السنن 3/175، المجموع 2/360، الشرح الكبير 1/317، المحلى 2/187.
(4) سنن أبي داود 1/69 رقم (266) .
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست