نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 201
خامسا: التساوي بين الروايتين والتوقف (1) .
وقد ظهر لي من دراسة مجموعة من الأحاديث التي اختلف في وصلها وارسالها ان الترجيح لا يندرج تحت قاعدة كلية، لكن يختلف الحال حسب المرجحات والقرائن، فتارة ترجح الرواية المرسلة وتارة ترجح الرواية الموصولة.
ومن المرجحات: مزيد الحفظ، وكثرة العدد، وطول الملازمة للشيخ. وقد يختلفون في ذلك أحيانا فمنهم: من يرجح الرواية المرسلة ومنهم: من يرجح الرواية الموصولة ومنهم: من يتوقف.
ومن الأمثلة على الترجيح بكثرة الطرق والشواهد حديث: ((لا نكاح الا بولي)) فقد أشار الترمذي (2) الى الروايات المرسلة والاختلاف فيه الا أنه حديث صحيح بطرقه وشواهده:
فقد أخرجه الامام أحمد (المسند: 4/398 و 413 و 418) ، وأبو داود (السنن: 2/229 رقم 2085) ، والترمذي (الجامع:3/407 رقم (1101 و 1102) ، والبيهقي (السنن الكبرى: 7/107) من حديث أبي موسى الأشعري.
وصححه ابن حبان (موارد الضمآن: (1243) و (1244) و (1245)) ، والحاكم (المستدرك: 2/169) واطال في تخريج طرقه مع انه اختلف في وصله وارساله. ثم قال: ((وقد صحت الرواية فيه عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش) .
(1) شرح النووي على صحيح مسلم 1/32، المنهل الروي ص43-44، فتح المغيث 1/173، تنقيح التحقيق 1/366، قواعد في علوم الحديث ص118، التنكيل 2/22، شرح ألفية السيوطي ص29، لمحات في أصول الحديث ص279. ولم أجد من نسب هذه الأقوال لأصحابها؛ سوى القول الأول فهو الذي رجحه الامام النووي ويستخدمه كثيرا في مؤلفاته.
(2) الجامع 3/407.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 201