نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 192
بأن هذا الاستدلال مبني على اعتبار أن العقد قد تم وانه لازم للوفاء به، وهذا لا يتأتى إلا بنص الشارع، وقد اعتبر الشارع أن العقد غير لازم وأن التجارة غير تامة عن تراض الا بعد حصول التفرق المذكور في حديث خيار المجلس (1) .
ثالثا: ما صح عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه)) (2) .
وجه الدلالة: ان هذا الحديث عام قد أباح التصرف بالمبيع بمجرد القبض، ولم يشترط التفرق، فدل على عدم ثبوت خيار المجلس.
وأجيب عن هذا: بأن هذا الحديث عام تخصصه أحاديث خيار المجلس، وان القبض والتصرف انما يتم بعد التفرق (3) .
المبحث السابع: اعلال خبر الآحاد بمخالفة القواعد العامة
من الشروط التي اشترطها المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يخالف القواعد العامة وذلك لأن القاعدة العامة تعني: أن مضمونها ليس موضع خلاف بين الفقهاء، وعليه فاذا خالف خبر الآحاد القاعدة العامة تكون المخالفة علة مسقطة للعمل بخبر
(1) المحلى 8/412.
(2) أخرجه الطيالسي (2602) ، وعبد الرزاق (14) و (210) ، والحميدي (508) ، وابن أبي شيبة 6/368، وأحمد (1/215) ، والبخاري 3/89 رقم (2133) ، ومسلم 5/7 رقم 1525) ، وأبو داود 3/281 رقم (3496) و (3497) ، وابن ماجه 2/749 رقم (2227) ، والترمذي 3/586 رقم (1291) ، والنسائي 7/285
(3) مسائل من الفقه المقارن 2/16
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 192