responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح الجامع الصغير وزيادته نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 355
كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
وأمركم بالصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت[1].
وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه

[1] تنبيه: هذه الفقرة في الالتفات جاء معناها في حديث ضعيف يأتي في الكتاب الآخر بلفظ: [لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت, فإذا صرف وجهه انصرف عنه] . فجعلها الدكتور العتر في تعليقه على [شرح نخبة الفكر] ص 33 شاهدا للحديث الضعيف. وخفي على هذا الدكتور المسكين أنها لا تصلح شاهدا لوجهين:
الأول: أنه ليس فيها [فإذا صرف.. ... ] اللهم إلا في رواية ابن خزيمة.
والآخر: أن الذي فيها إنما هو أن يحيى قال ذلك لبني إسرائيل. والضعيف فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأمته. فاختلف الشاهد عن المشهودله. ومما يؤكد ذلك أن العلماء اختلفوا في شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا أم لا؟ الراجح: لا, ولا يحتمل هذا التعليق بسط ذلك. وعليه فلا يصح ما في هذا الحديث الصحيح شاهدا للحديث الضعيف، لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية كما هو ظاهر لمن كان له قلب ...
ومن عجيب أمر هذا الدكتور الذي يفيض قلمه بـ ... أنه بعد أن نقل عني قولي في الحديث المشار إليه: [إسناده ضعيف، فيه أبو الأحوص وهو مجهول] عقب عليه بقوله: - وهذا القول صحيح إلا أن للحديث شاهدا. لأن الجهالة فيه ظاهرة، فهي علة قادحة، ولذا لم يستطع الدكتور ردها، فكيف يجمع هذا التعليق الجائر غير قليل على الرسالة المشار إليها وغيرها لو تعقبناه عليها لجاءت كتابا في مجلد، لكننا نضن بوقتنا أن نكرسه للرد على مثله، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك قله.
نام کتاب : صحيح الجامع الصغير وزيادته نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست