نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 702
واغتسلت، ثم علمها الإسلام، وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة، ثم أصابها". "عب، هـ".
28042- عن طاوس قال: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه: لا يقعن رجل على حامل حتى تضع، ولا حابل حتى تحيض". "عب".
28043- عن الشعبي قال:" أصاب المسلمون يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة". "عب".
28044- عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه"، قال: ونهى عن بيع المغانم حتى تقسم". "عب".
28045- عن أنس "استبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بحيضة". "عب".
التحليل
28046- عن عمر قال: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها". "مالك 1، عب، ش، ق".
1أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق رقم/77/. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 702