نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 701
أنت الرجل تهدي إلى الرشد وتوفق له، ثم كتب بذلك إلى الأجناد: من كانت تحته امرأة ولها ولد من غيره، ثم توفي ولدها فلا يقربنها حتى يستبرأ رحمها". "ابن السني في كتاب الآخرة، ش".
28036- عن عمر قال: "من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة، فإن كانت لا تحيض فأربعون يوما". "ش".
28037- عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، والحامل حتى تستبرأ بحيضة". "ش".
28038- عن أبي سعيد قال: "أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين وأردنا أن نتمتع بهن، وقد كان بأيدي الناس منهم سبايا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ثم قال: "استبرؤهن بحيضة". "كر".
28039- عن ابن عمر في "الأمة تباع أو تعتق؟ قال: تستبرأ بحيضة". "عب".
28040- عن ابن عمر قال: "إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئها". "عب وسنده صحيح".
28041- عن الحسو قال: "كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 701