نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 641
27775- "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء". "ق [1]، د، ن، هـ - عن ابن عمر".
27776- "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته". "هق - عن معاذ".
27777- "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك قد راجعتك طلقتك راجعتك". "هـ، هق - عن أبي موسى".
27778- "لا طلاق قبل النكاح". "هـ - عن علي؛ ك - عن جابر".
27779- "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". "د 2 "، ك - عن ابن عمرو".
27780- "يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد [1] أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 9/82. ص.
2 أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح رقم/2176/ وقال المنذري الحديث حسن. عون المعبود 6/260. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 641