responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 9  صفحه : 640
الفرع الأول في الأحكام
27770- "الطلاق بيد من أخذ بالساق". "طب عن ابن عباس" 1
27771- "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". "ت [2] - عن أبي هريرة".
27772- "ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك". "حم، ن - عن ابن عمرو".
27773- "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال". "طب- عن أبي الدرداء".
27774- "إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه". "هـ - عن ابن عمرو 3

1 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "4/334" وعن عصمة ... الخ" وقال فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. ص.
[2] أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم/1191/ وفي سنده عطاء بن عجلان ضعيف. ص.
3 أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق رقم/2038/ وقال في الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 9  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست