نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 523
20070- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن[1] حتى يخفف. "ك عن أبي هريرة".
20071- لا يحل لامرئ أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن فعل فقد دمر2 "هق[3] عن أبي هريرة".
20072- لا يصل أحدكم وهو يجد شيئا من الخبث. "هق[4] عن أبي هريرة".
20073- لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. "حب عن أبي هريرة". [1] حقن: هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط، والحاقن والحقن سواء النهاية [1/416] ب
2 دمر: أي دخل بغير إذن. المختار [166] ب. [3] هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "3/129" بلفظه وسنده. ص [4] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة "3/72" وقال: أسنده جماعة عن شعبة ورواه آدم بن أبي إياس عن شعبة فوقفه. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 523