نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 522
20062- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء.
"مالك والشافعي حم ت[1] ن هـ حب ك هق عن عبد الله بن أرقم".
20063- نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. "هـ عن أبي أمامة".
"الإكمال"
20064- إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به فليصل بعد ولا يأت الصلاة وهو يدافع. "طب عن عبد الله بن أرقم".
20065- إذا حضرت الصلاة والخلاء فابدأوا بالخلاء. "خط في المتفق والمفترق عن عبد الله بن الأرقم".
20066- إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. "حم د ن حب ك عن عبد الله بن أرقم".
20067- إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط قبل الصلاة.
"ض ن حب عن عبد الله بن أرقم".
20068- لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة. "ص عن أبي هريرة".
20069- لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. "عبد الرزاق عن الحسن مرسلا". [1] أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم "142" وقال: حسن صحيح. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 522