نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 486
"الإكمال"
"الخروج من الصلاة"
19899- فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. "حم د عن معاوية".
19900- إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. "د[1] عن ابن عمرو".
"السلام"
19901- حذف السلام سنة. "حم د[2] ك هق عن أبي هريرة".
19902- في كل ركعتين تسليمة. "هـ[3] عن أبي سعيد". [1] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة رقم "603" وقال الإمام الخطابي هذا حديث ضعيف. ص [2] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب حذف السلام رقم "991".
والحذف: بفتح الحاء وسكون الذال بعدها فاء: أن لا يمده مدا يعني بترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه.
وقال ابن الأثير: الحذف: هو تخفيفه وترك الإطالة فيه. عون المعبود "3/305" ص [3] أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الليل رقم "1324" وقال في الزوائد: في إسناده أبو سفيان السعدي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 486