نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 485
إبراهيم إنك حميد مجيد. "حم ق[1] د ن هـ عن أبي حميد الساعدي".
19894- إذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي فإنها زكاة الصلاة. "قط عن بريدة".
"محظور القعود"
19895- نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. "ك هق عن سمرة".
19896- نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى وقال: إنها صلاة اليهود. "د عن ابن عمر".
19897- نهى عن الإقعاء في الصلاة. "د ك هق عن سمرة".
19898- نهى أن يستوفز[2] الرجل في صلاته. "ك[3] عن سمرة". [1] أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "407".
وأبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلبى الله عليه وسلم بعد التشهد رقم "966 و 969" ص [2] يستوفز: الوفز بسكون الفاء وفتحها: العجلة، والجمع: أوفاز يقال نحن على أوفاز أي: سفر قد أشخصنا وإنا على أوفاز ولا تقل على وفاز واستوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن. انتهى. المختار "578" ب [3] أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "2/86" رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 485