نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 334
19131- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. "حم 14 ك عن أبي هريرة".
19132- إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل[2] اشتمال اليهود. "د[3] عن ابن عمر".
19133- إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. "ك هق عن ابن عمر".
19134- لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
"حم ق د ن عن أبي هريرة".
19135- إذا صليتم فارفعوا سبلكم،[4] فإن كل شيء أصاب الأرض من سبلكم فهو في النار. "تخ طب هب عن ابن عباس".
1 أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب السدل في الصلاة رقم "629" ص
2 "يشتمل: قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث. عون المعبود [2/339] ب" [3] اخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم (621) ص.
4 "سبلكم: السبل بالتحريك الثياب المسبلة كالرسل والنشر، في المرسلة والمنشورة. وقيل: إنها أغلظ ما يكون من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان النهاية [2/339] ب"
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 7 صفحه : 334