responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 333
19126- إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه.
"حم د[1] حب عن أبي هريرة حم عن أبي سعيد".
"المحظورات"
19127- من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام.
[2] عن ابن مسعود".
19128- إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. "الطيالسي هق عن ابن مسعود".
19129- نهى عن الصلاة في السراويل. "خط عن جابر".
19130- نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. "د[3] ك عن بريدة".

= وفلوس وقد يجمع على حقاء مثل سهم وسهام. المصباح [1/199] ب.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا "1/101". وأبو داود كتاب الصلاة رقم "620" ص.
[1] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب جماع أثواب ما يصلي فيه رقم "613" ص
[2] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الإسبال في الصلاة رقم "623" ص
[3] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم "622" ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست