نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 279
جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها". "عب".
15703- عن عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". "ابن جرير".
15704- عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم "في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "ابن جرير".
15705- عن ابن عباس قال: "لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين". "عب".
15706- عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لا؛ اللقاح واحد لا تحل له". "عب".
15707- عن ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة". "عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 279