نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 278
15697- عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال: "إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير، فقال علي: لا تنكحها ونهاه عنها". "عب".
15698- عن علي أيضا أنه كان يقول: "قال سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك". "عب".
15699- عن مجاهد عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره". "طب".
15700- عن علي قال: "لا رضاع بعد الانفصال". "ق".
15701- عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة [1] عبد أو أمة". "عب وأبو نعيم".
15702- عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: "شهادة المرأة الواحدة [1] غرة: الغرة بالضم: بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم يقال: فرس أغر، والغرة: العبد والأمة، وفي الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة. المختار "370". ومنه حديث عمر "أنه قضى في ولد المغرور بغرة" هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة، ويرجع بها على من غره ويكون ولده حرا. النهاية "3/356" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 278