نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 272
15662- "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" [1]. "حم م ن هـ عن أم الفضل".
15663- "لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم". "د عن ابن مسعود".
15664- "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام". "ت عن أم سلمة".
" الإكمال "
15665- "أما علمت أن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "طب عن ابن عباس".
15666- "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة". "ت حسن صحيح عن عائشة".
15667- "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". "عب وابن جرير عن عائشة". [1] الإملاجة: الملج: المص. ملج الصبي أمه يملجها ملجا وملجها يملجها، إذا رضعها. والملجة: المرة. والإملاجة: المرة أيضا، من أملجته أمه: أي أرضعته، يعني أن المصة والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل. النهاية "4/353" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 272